للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأْجِيبَ: بِأَنَّ الْمَعْنَى تَعْرِيفُ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَلا يَلْزَمُ اشتِرَاكُ الْجَمِيعِ.

قَالُوا: "حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ" يَأْبَى ذَلِكَ.

قُلْنَا: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ: "عَلَى الْجَمَاعَةِ بِالْقِيَاسِ، أَوْ بِهَذَا الَّدلِيلِ"؛ لا أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ للجَمِيعِ.

قَالُوا: نَقطَعُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمَتْ عَلَى الأُمَّةِ بِذَلِكَ؛ كَحُكْمِهِمْ بِحُكْمِ مَاعِزٍ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ.

قُلْنَا: إنْ كَانُوا حَكَمُوا؛ لِلتَّسَاوِي فِي الْمَعنَى، فَهُوَ الْقِيَاسُ؛ وَإِلَّا فَخِلافُ الإجْمَاع.

بواحد.

الشرح: "وأجيب: بأن المعنى" من تعميم البعثة " تعريف كلّ" من الخلق "ما يختص به" من الأحكام، وربما اختلفوا فيها كالحَائِضِ والطَّاهر، والمسافر والمقيم، ونحو ذلك، "ولا يلزم اشتراك الجميع" في كل حكم.

"قالوا: "حُكْمي على الواحد حكمي على الجماعة" يأبى ذلك" أي يأبى تخصيص واحد عن واحد.

"قلنا: محمول على أنه" حكم "على الجماعة بالقياس، أو بهذا الدليل، لا أن خطاب الواحد" بعينه خطاب "للجميع".

ولقائل أن يقول: وأن خطاب الواحد خطاب للجميع بما مهَّده المخاطب أولًا من قوله: إذا حكمت على واحد، فذاك على الكلّ كما قدمناه بَحْثًا.

الشرح: "قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم مَاعِزٍ في الزنا، و" بحكم "غيره" في سائر الأحكام.

"قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى، فهو القياس"؛ لاشتماله على الأصل


= وله شاهد من حديث أبي سعيد:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" (٦/ ٨٥).
وقال الهيثمي: وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>