للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَطْعِ وَلُزُومِ التَّخْصِيص، وَمِنْ عَدَمِ فَائِدَةِ: "حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ … ".

قَالُوا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾. [سورة سبأ: الآية ٢٨]، "بُعِثْتُ إِلَى الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ" - يَدُلُّ عَلَيْهِ.

حقيقة شرعية، فمعنى النَّاس يدل عليه لفظه لغة وشرعًا، ولفظ: يا زيد شرعًا، ونحن نقول: "يا زيد" باقية على دلالتها الأصلية، سواء أسبق قبلها مِنْ قائلها أن حكم غيره حكمه أم لا، وهو الحق؛ لأنَّ القائل لم يضع "يا زيد" للناس، وإنما جعله سواء في الحكم، ولا يلزم من ذلك صيرورتهم من مدلول اللفظ.

ونظير هذا: ما حكاه الرَّافعي عن أبي العبَّاس الروياني أن الرجل إذا قال: متى قلت لامرأتي: أنت على حرام، فإني أريد به الطَّلاق، ثم قال لها بعد مدة: أنت على حرام يحتمل وجهين:

أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق.

والثاني: أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته تغيرت.

وانظر تعليل الاحتمال الثاني بأن نيّته يحتمل أن تكون تغيرت، وأنه يقتضي أنها لو لم تتغتر يحمل على الطلاق جَزْمًا، فكذا إذا قال الشارع: "يا زيد" فإنما سبق من أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لم يتغيّر من سقطات الساقطين لا ترجيح له، فإنَّ الصواب عندنا مذهب أصحابنا.

الشرح: "لنا: ما تقدّم من القطع" بأن - خطاب المفرد لا يتناول غيره "ولزوم التخصيص" أن تُعدَّ لو أخرج واحد، "و" ما يلزم على ذلك "من عدم فائدة" ما روى - من قول النبي : "حُكْمِى عَلَى الوَاحِدِ" حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ، وهو حديث لا يُعْرَف له أصل، سألت عنه شيخنا الذهبي فقال: لا أعرفه.

والمخالفون "قالوا": قوله تعالى: " ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ " [سورة سبأ: الآية ٢٨].

وقوله : ""بُعِثتُ إِلَى الأسْوَدِ وَالأَحْمرِ" (١) "أي: ما روى الشيخان في "صحيحهما" من قوله :"وَبُعِثْتُ إلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ" "يدل عليه" أي: على أن حكمه لا يختص


(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٦١ - ١٦٢) وأبو داود (٤٨٩)، وابن حبان (٢٠٠ - موارد) من حديث أبي ذر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>