للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التقدير: له عندي نصف الجارية إلَّا نصفها، فيكون المراد به ربعها، والتقدير: أنه استثنى من هذا الرّبع نصفه، فيكون المراد به [منها] (١)، وهلمّ جرًّا.

"ولأنا نقطع بأن الضمير" في: إلّا نصفها "للجارية بكمالها".

"ولإجماع [العربية] (٢) على أنه" أي: الاستثناء "إخراج بعض من كل" (٣).

"ولإبطال النصوص"؛ إذ ما في لفظٍ الّا ويمكن الاستثناء منه لبعض مدلوله، فيكون المراد هو الباقي، فلا يكون نصًّا في الكل، ونحن نعلم أن نحو: عشرة نص في الكل.

"وللعلم بأنا نسقط الخارج" بالاستثناء، "فنعلم أنّ المسند إليه ما بقى" بعد الإخراج، وإذا كان كذلك لم يكن المراد بـ "العشرة" سبعة.

ولقائلٍ أن يقول على الأول: إن أردتم بأنّ الاستثناء مستغرق بالنسبة إلى الملفوظ، فممنوع.

وإن أردتم بالنسبة إلى المراد، فمسلم.

ولكن الاستثناء إنما يقع من الملفوظ لا من المراد، والّلافظ كما ذكرتم لم يرد استثناء نصفها من نصفها بل من كلها، وهو الملفوظ الذي تبين بالاستثناء أن المراد به النصف.

وعلى الثَّاني: كذلك؛ لأن الاستثناء من الكُلِّ، وهو مبين أنّ المراد النصف.

وكذا الثالث؛ فإنَّ الضمير عائد إلى الكلّ؛ لأنه الملفوظ، ولا يلزم ما ذكر.

وكذا الرَّابع؛ فإنه إخراج بحسب الظاهر.

وعلى الخامس: أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا عند عدم القرينة، وهنا قرينة وهي الاستثناء، فلم يلزم إبطال النصوص.

وعلى السادس: أن إسقاط الخارج واقع بحسب الظاهر.


(١) في ب: عنها.
(٢) في أ، ج: القرينة.
(٣) ينظر: الاستغناء للعلامة القرافي، وشرح المفصل لابن يعيش ١/ ٧٥، وهمع الهوامع للسيوطي ١/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>