للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْقَاضِي: إِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عَشَرَةً، وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ سَبْعَةً تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ لِسَبْعَةٍ.

وَأجِيبَ: بِمَا تَقَدَّمَ.

فتَبَيَّنَ أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي: لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ، وَعَلَى الأَكْثَرِ: تَخْصِيصٌ، وَعَلَى الْمُخْتَارِ: مُحْتَمِلٌ.

"قالوا: لو كان المراد عشرة" بكمالها "امتنع من الصادق" الاستثناء "مثل قوله:" "فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤]؛ لما يلزم من إثبات لبث الخمسين بقوله: ألف سنة، ونفيه بالاستثناء؛ وهو تناقض، وذلك لا يمتنع؛ بدليل أنه قاله.

"وأجيب: بما تقدم" في صورة الإقرار، أن الحكم باللُّبْثِ إنما هو بعد إخراج الخمسين على الباقي من الألف مثلًا.

الشرح: وقال "القاضي: إذا بطل أن يكون" المراد، "عشرة"؛ لدليل الأولين، "وبطل أن يكون سبعة"؛ لما ذكر في إبطال المذهب الأول - "تعين أن يكون الجميع لسبعة"؛ لما مَرَّ من أن أحد التقديرات الثلاث لا بد منه.

"وأجيب: بما تقدم" في جواب قول الأولين "فتبين" بما ذكرناه "أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص" إذ التخصيص؛ قصر العام، وها هنا لم يرد بالعام بعض أفراده، بل المجموع المركب هو مُسَمّاه.

"وعلى" قول "الأكثر تخصيص"؛ لأنه قصر اللفظ على بعض مسمياته.

"وعلى" المذهب "المختار محتمل" لأن يكون تخصيصًا نظرًا إلى الحكم، فإنه للعام في الظاهر، والمراد الخصوص؛ ولئلا يكون تخصيصًا نظرًا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه؛ هذا كلام المصنف.

قال القاضي عضد الدَّين الشِّيرازي: ولا بُدَّ من التنبيه على حقيقة الحال: اعلم [أن] (١) القصد عشرة - أخرج منها ثلاثة - للسبعة مجاز؛ لأن العشرة التي أخرجت منها ثلاثة - عشرة، ولا شيء من السبعة بعشرة، ومفهوم العشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها واحد، وليست السبعة بعشرة على حال أطلقت أو قيدت، إنما هي الباقي من العشرة بعد إخراج


(١) سقط في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>