للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: لِلْجَمِيعِ.

وَالْحَنَفِيَّةُ: إِلَى الأَخِيرَةِ.

وَالْقَاضِي وَالْغَزالِيُّ: بِالْوَقْفِ.

وَالشَّرِيفُ: بِالاِشْتِرَاكِ.

"للجميع"، ونسبه ابن القصَّار إلى مالك ، "والحنفية إلى الأخيرة"، "والقاضي" بالوقف (١) نصّ عليه في "التقريب"، ونص على أن القول بعوده إلى الجميع أولى من التخصيص بالأخيرة.

"و" تبعه "الغزالي" في "الوَقْف"، "والشريف" قال "بالاشتراك".


= ١/ ٣/ ٦٣، والمعتمد ١/ ٢٦٤، والتبصرة (١٧٢)، وشرح الكوكب ٣/ ٣١٣، وإرشاد الفحول (١٥٢)، وشرح العضد ٢/ ١٣٩، وجمع الجوامع ٢/ ١٧، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٣٢، والتلويح ٢/ ٣٠٣، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٨، وأصول السرخسي ١/ ٢٧٥، وشرح المنتهى لابن الحاجب (٩٢)، والإبهاج ٢/ ١٦٢، ونشر البنود ١/ ٢٥٠، والمسودة (١٥٦)، والروضة (١٣٤) (١٣٥)، والعدة ٢/ ٦٧٨، وفصول البدائع للفناري ٢/ ١١٨، وفتح الغفار ٢/ ١٢٨.
(١) في حاشية ج: قوله: "بالوقف" أي بمعنى أنه لا يدري أنه حقيقة في أيهما، بخلاف قول الاشتراك، فإنه جازم بأنه متشرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>