للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَائِلُ بِالاِشْتِرَاكِ: حَسَّنَ الاسْتِفْهَامَ.

"قلنا": لا نسلّم ثبوت حكم الجملة الأولى يقينًا؛ "لا يقين مع الجواز" جواز كون الاستثناء "للجميع.

وأيضًا: فالأخيرة كذلك" فإن حكمها كالأولى.

فإن كانت الأولى يقينية، فهي أيضًا يقينية، والرفع مشكوك "للجواز" جواز العود إلى الأولى دونها "بدليل" كما في: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ [سورة البقرة: الاية ٢٤٩] وفي: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [سورة الأحزاب: الاية ٥٢].

ولهم أن يقولوا: ليس مرادنا باليقين إلا ما يريده الفقهاء حيث يقولون: اليقين لا يرفع بالشك، وهو استصحاب الأَصل لا القطع.

وقولكم: "الأخيرة كذلك" فيه نظر؛ فإنها أولى من الأولى بلا رَيْبٍ، غاية الأمر أنها قد تتعذّر، فينتقل إلى الأولى.

"قالوا" خامسًا: "إنما يرجع" الاستثناء إلى ما قبله "لعدم استقلاله، فيتقيّد بالأقل"؛ لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرها، ويكفى في ذلك العود إلى جملة واحدة، "وما يليه هو المحقق"، فيحمل عليه دون غيره.

وإن شئت قلت:

الأصل عدم الاستثناء، خالفناه في الأخيرة للدَّليل، ففيما عداها على أصل، وهو كالذي قبله.

"قلنا": لا نسلّم أنه يرجع من أجل الضرورة، بل "يجوز أن يكون وضعه للجميع" فلا يتقيد بالأخيرة "كما لو قام دليل" على عوده إلى الكُلّ، فإنه يعتبر إجماعًا، ومع جواز وضعه للجميع لا يتمّ، ويمكن أن يجاب بما يندفع به هذا والذي قبله، فيقال: ليس المستثنى مع المستثنى منه إلا جملة واحدة.

أما على رأي القاضي القائل بأنه كالاسم المركب، فواضح.

وأما عند المصنف؛ فلأن الإسناد بعد الإخراج، فليس فيه رفع لشيء ثبت، ولا مخالفة للأصل.

الشرح: وقال "القائل بالاشتراك" وهو الشريف: "حسن الاستفهام" عن الاستثناء هل هو راجع إلى الجميع، أو إلى البعض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>