الشرح:"قالوا: لو كان" الاستثناء من النفي إثباتًا "للزم""من" قولنا: "لا علم إِلَّا بحياة، ولا صلاة إلا بطهور - ثبوت العلم والصَّلاة بمجردها" أي: بمجرد ثبوت الحياة والطهور، كاستلزام قولنا: لا عالم إلا زيد ثبوت العلم لزيد.
"قلنا: ليس" واحد من الحياة والطهور "مخرجًا من العلم والصلاة" حتى يلزم
ثبوتهما، وذلك أنا لم نَقُلْ: لا صلاة إلا الطّهور، ولا علم إلا الحَيَاة، بل قلنا بحياة وبطهور، فلا بدّ من تقدير متعلّق هو المستثنى بالحقيقة، وهو إما صلاة بطهور أو: لا صلاة تثبت بوجه إلا بطهور.
والحاصل: أن المذكور بعد "إلّا" ليس داخلًا في المستثنى منه، فإما أن يكون منقطعًا، وسيقول المصنف: إنه بعيد.
وإما أن يقدر فيه ما يصير به متصلًا، وهو الواجب في كل استثناء؛ إذ الانقطاع لا يُصَار إليه حتى يفقد سبيل الانقياد، وإذا قدر ما يصير به متّصلًا.
فإما أن يقرر في المستثنى أو المستثنى منه، "فإن اختار" الخصم "تقدير" شيء في المستثنى، وقال: التقدير: "إلّا صلاة بطهور اطّرد" قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات، ولا ينهض ما ذكر نقضًا. "وإن اختار" التقدير في المستثنى منه، فقال: التقدير "لا صلاة تثبت بوجه إلا بذلك، فلا يلزم" ما ذكر من النقض أيضًا؛ لأن معناه على ما اختاره: أن الطهور شرط في الصلاة.
ومعلوم أنه لا يلزم "من" حصول "الشَّرط المشروط"، وهذا لا إشكال فيه، "وإنما الإشكال" في إرادة "النفي الأعم" الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ "في مثله" أي: في مثل: لا صلاة إلا بطَهُور.