. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من إرادة الجميع من اللَّفظ الصالح له قبل النسبة، "وهو معنى التخصيص".
"قالوا" ثانيًا: "لو كان" العقل يسمى "مخصصًا" للعام "لكان متأخرًا" عنه؛ "لأنه بيان"، والبيان متأخر عن المبين.
"قلنا": العقلي له ذات، وله صفة، وهي كونه بيانًا.
فإن أردتم بالمتأخر في قولكم: لو كان مخصّصا "لكان متأخرًا" بذاته، فلا يلزم، وإن أردتم بيانه، فلا يمتنع، فالمتأخر "بيانه لا ذاته".
"قالوا" ثالثًا: "لو جاز" التخصيص "به لجاز النسخ" به بجامع أن كلًّا منهما بيان.
"قلنا" أولًا نسلم: انتفاء اللازم، فقد قال الإمام الرازي:
يجوز النسخ به، ولكنه احتج بأن من سقط رِجْلاه نسخ عنه غسلهما.
وهو مدخول؛ فإن الوجوب زائل ثَمَّ؛ لعدم القدرة.
هذا وقد صرح في "باب النَّسْخ" بأنه لا بد أن يكون بطريق شرعي.
فالتحقيق أن يقول: "النسخ على التفسرين" اللذين فسّر بهما هما بيان مدة الحكم، أو رفعه "محجوب عن نظر العقل"؛ إذ لا اطِّلاع له على انتهاء مدة الحكم، حتى يبين ذلك، ولا له حكم فيرفعه.
"قالوا" رابعًا: إن الدليل العقلي والنقلي "تعارضا"، فليس كون العقل مخصصًا أولى من جريان دليل النَّقْل على قضيته.
"قلنا": إذا تعارضا، "فيجب تأويل المحتمل" منهما للتأويل، وهو النقلي؛ لاستحالة إبطال قواطع العقول.
"فائدة"
ادّعى الشيخ أبو حامد الإجماع على أن العَقل يخصّص، وهو محمول على أن ما [يسمى] (١) مخصصًا خارج، ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى، فإن الخلاف فيه مشهور، والشافعي ممن لا يسميه كما عرفناك.
(١) سقط في أ.