(١) في ب: وبالتواتر. (٢) عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى. قاض من كبار فقهاء الحنفية، كان سريعًا بإنفاذ الحكم، عفيفًا، خدم المنصور العباسي مدة، وولى القضاء بـ "البصرة" عشر سنين، له كتب منها: "إثبات القياس" و"اجتهاد الرأي" و"الجامع" و"الحجة الصغيرة". وتوفي بـ "البصرة" سنة ٢٢١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، والجواهر المضيّة ١/ ٤٠١، والأعلام ٥/ ١٠٠. (٣) ينظر: المصادر السابقة للمسألة. (٤) ينظر: المصادر السابقة. (٥) وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية، فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظني لا برفع القطعي، وإن قلنا: ظنية جاز. وجعل ابن برهان الخلاف مبنيًّا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم. ونقل الغزالي الخلاف فيه عن المعتزلة، وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية. فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا. انظر: سلاسل الذهب ص ٢٤٦. (٦) ينظر مراجع المسألة.