للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي بالوقف.

"[وبالمتواتر] (١) اتفاقًا"، أي: يجوز تخصيص الكتاب بالسُّنة المتواترة بالاتفاق، ولذلك حكى الاتّفاق الشيخ الهِنْدِي.

وعبارة الآمدي: لا أعرف فيه خلافًا، ومنهم من حكى خلافًا في السُّنة الفعلية.

وقال "ابن أبان (٢): إن كان" العام قد "خصّ" قبل ذلك "بقطعي" جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا (٣).

وقال "الكَرْخي: إن خصّ" (٤) قَبلُ "بمنفصل" جاز، وإلا فلا" (٥).

الشرح: وقال "القاضي" أبو بكر (٦) "بالوقف".


= ٢/ ١٤٩، والوجيز للكراماتسي ١٣، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٤٧٣، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/ ٢١٨. وينظر: كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، ومنتهى السول ٢/ ٥٠، والمنتهى لابن الحاجب ٩٦، والمسودة ١١٩، وشرح العضد ٢/ ١٤٨، والعدة ٢/ ٥٥٠، والتبصرة ١٣٢، واللمع ١٨.
(١) في ب: وبالتواتر.
(٢) عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى. قاض من كبار فقهاء الحنفية، كان سريعًا بإنفاذ الحكم، عفيفًا، خدم المنصور العباسي مدة، وولى القضاء بـ "البصرة" عشر سنين، له كتب منها: "إثبات القياس" و"اجتهاد الرأي" و"الجامع" و"الحجة الصغيرة". وتوفي بـ "البصرة" سنة ٢٢١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، والجواهر المضيّة ١/ ٤٠١، والأعلام ٥/ ١٠٠.
(٣) ينظر: المصادر السابقة للمسألة.
(٤) ينظر: المصادر السابقة.
(٥) وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية، فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظني لا برفع القطعي، وإن قلنا: ظنية جاز.
وجعل ابن برهان الخلاف مبنيًّا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم.
ونقل الغزالي الخلاف فيه عن المعتزلة، وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية.
فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا. انظر: سلاسل الذهب ص ٢٤٦.
(٦) ينظر مراجع المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>