فهذا نص منهم على أن ظاهر القرآن الذي لا يحتمل التفسير والمعاني ولم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخصص بخبر الواحد، ولا شك أن هذا يتفق وما قرره المتأخرون، ولا يزيد عليه إلا في التفصيل والإيضاح .. قال أبو بكر: وهذا مذهب الصدر الأول قد روى هذا الاعتبار عن جماعة منهم، وحكيت عنهم روايات تثبت أن مذهبهم كذلك - القول الثاني: أنه يجوز تخصيصه مطلقًا، سواء خص بقطعي أو لا، وهو مذهب أكثر من أهل الأصول .. القول الثالث: أنه لا يجوز تخصيصه مطلقًا، وقد ذكر صاحب إرشاد الفحول أنه مذهب بعض الحنابلة، وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق .. وتوقف في المسألة القاضي أبو بكر على ما حكاه جماعة. وهو القول الرابع. قاله شيخنا الشيخ فايد. وينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٦٤، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٤٢٦، وسلاسل الذهب للزركشي ٢٤٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٣٠١، ونهاية السول للأسنوي ٢/ ٤٥٩، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ١٦٦، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٩٠، وحاشية البناني ٢/ ٢٧، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٥٩، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٦٣، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى =