للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الاختلاف فيه، وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملًا مفتفرًا إلى البيان - فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به، ثم قال: وهذا عندي مذهب أصحابنا وعليه مدار أصولهم ومسائلهم، وقد قال عيسى بن أبان في "الحجج الصغير": لا يقبل خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى حتى يجيء ذلك مجيئًا ظاهرًا يعرفه الناس ويعملون به، مثل ما جاء أن لا وصية لوارث، ولا تنكح المرأة على عمتها؛ فإنه إذا جاء هذا المجيء فهو مقبول؛ لأن مثله لا يكون وهمًا، وأما إذا ورد عن رسول الله حديث خاص فكان ظاهر معناه ينافي السنن الثابتة وأحكلام الإسلام أو كان ينفي سنة مجمعًا عليها أو يخالف شيئًا من ظاهر القرآن، فكان الحديث له وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك، حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن، فإن لم يكن له معنى يحتمل ذلك فهو شاذ، قال عيسى: وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة أهل العلم فالأخبار مقبولة بالنسبة لها، ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما بينهم في ذلك من الأخبار وأشبهها بالسنن نحو قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ هي خاصة عندهم؛ لأن الصغيرين الذين لم يعقلا لم يدخلا فيها في قول أحد من العلماء، فلما أجمعوا على أنها خاصة قبل الخبر الخاص في المراد بها، وقال في الحجج الكبير: وكل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده أو يجعله خاصًّا وهو عام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل التفسير والمعاني فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهرًا قد عرفه الناس وعملوا به حتى لا يشذ منهم إلا الشاذ فهو متروك ..
فهذا نص منهم على أن ظاهر القرآن الذي لا يحتمل التفسير والمعاني ولم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخصص بخبر الواحد، ولا شك أن هذا يتفق وما قرره المتأخرون، ولا يزيد عليه إلا في التفصيل والإيضاح ..
قال أبو بكر: وهذا مذهب الصدر الأول قد روى هذا الاعتبار عن جماعة منهم، وحكيت عنهم روايات تثبت أن مذهبهم كذلك - القول الثاني: أنه يجوز تخصيصه مطلقًا، سواء خص بقطعي أو لا، وهو مذهب أكثر من أهل الأصول ..
القول الثالث: أنه لا يجوز تخصيصه مطلقًا، وقد ذكر صاحب إرشاد الفحول أنه مذهب بعض الحنابلة، وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق ..
وتوقف في المسألة القاضي أبو بكر على ما حكاه جماعة. وهو القول الرابع. قاله شيخنا الشيخ فايد. وينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٦٤، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٤٢٦، وسلاسل الذهب للزركشي ٢٤٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٣٠١، ونهاية السول للأسنوي ٢/ ٤٥٩، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ١٦٦، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٩٠، وحاشية البناني ٢/ ٢٧، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٥٩، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٦٣، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>