للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُورِدَ: إِنْ كَانُوا أَجْمَعُوا، فَالْمُخَصِّصُ الْإِجْمَاعُ؛ وَإِلَّا فَلَا دَلِيلَ.

قُلْنَا: أَجْمَعُوا عَلَى التَّخْصِيصِ بِهَا.

وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ" رواه مالك في "الموطأ"، والنسائي أيضًا.

وقال: هذا هو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.

وعن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: "القَاتِلُ لَا يَرِثُ" رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (١)، وهو شيخ لا يحتجّ به أهل الجرح والتعديل، وقد قال الترمذي: لا يصح.

وأنا أقول: حديث منع القاتل له طرق يؤيد بعضها بعضًا، وكذلك قال البَيْهَقي: إسحاق لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه.

وفي "الصحيحين" أن النبي قال: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ".

وتقدم حديث: "نَحْنُ مَعَاشِرَ الأنْبِيَاءِ" أول العموم.

الشرح: "وأورد" على هذا الدَّليل أنهم "إن كانوا أجمعوا" على التخصيص، "فالمخصّص الإجماع" الصَّادر منهم لا خبر الواحد، "وإلا فلا دليل".

"قلنا: أجمعوا على التخصيص بها"، وهم لا يجمعون على باطل، فدلَّ على أن التخصيص بها حق؛ فوضح سقوط هذا السؤال، وإن كان ينطبق على دعوى ابن السمعاني التي قدمناها.


= ٢/ ٩٨، ٩٩، ١١١، والجرح والتعديل: ٥/ ١٦٨٧، وميزان الاعتدال: ٢/ ٦٥٩، ولسان الميزان: ٧/ ٢٩٢.
(١) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، مولى عثمان، مدني. عن: مجاهد وعمرو بن شعيب. وعنه: الليث ويحيى بن حمزة. قال البخاري: تركوه. مات سنة أربع وأربعين ومائة على الصحيح.
ينظر: تهذيب الكمال ١/ ٨٦، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٤٠، والكاشف ١/ ١١١، وتاريخ البخاري الكبير ١/ ٣٩٦، والجرح والتعديل ٢/ ٢٢٧، وميزان الاعتدال ١/ ١٩٣، ولسان الميزان ٧/ ١٧٥، وموضوعات ابن الجوزي ٣/ ٢٤، وخلاصة تهذيب الكمال ١/ ٢٩، ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>