للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: رَدَّ عُمَرُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ "أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً" لَمَّا كَانَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [سورة الطلاق: الآية ٦]؛ وَلِذِلِكَ قَالَ: "كَيْفَ نَتْرُكُ كِتَابَ رَبِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ".

قُلْنَا: لِتَرَدُّدِهِ فِي صِدْقِهَا؛ وَلِذلِكَ قَالَ: لَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ.

قَالُوا: الْعَامُّ قَطْعِيٌّ وَالْخَبَرُ ظَنِّيٌّ.

واعترض القاضي في "التقريب" دعوى الإجماع؛ فإن جميع الأخبار التي خصوا بها العام قامت بها الحُجَّة عند الصحابة ، وعلموا صحّتها، أي: فما خصوا إلا قطعيًّا بقطعي.

قال: وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكتاب الكبير.

قلت: يعني "التقريب" و"الإرشاد الكبير" [الذي له] (١) الذي لم نَقِفْ عليه، والذي وقفنا عليه هو الصّغير كما ذكر في خُطْبته، والصغير في أربعة أسفار كبار، وبلغنا أن الكبير في اثني عشر سفرًا.

الشرح: "قالوا: ردّ عمر حديث فاطمة بنت قيس" (٢) عن النبي "أنه لم يجعل لها سُكْنَى ولا نفقة" في الطَّلاق البائن "لما كان مخصّصًا لقوله" تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [سورة الطلاق: الآية ٦].

"ولذلك قال: "كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة" وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الأخبار.


(١) سقط في أ.
(٢) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة الفهرية. صحابية لها أربعة وثلاثون حديثًا.
اتفقا على حديث وانفرد مالك بثلاثة.
وعنها الأسود بن يزيد، وعروة، قال ابن عبد البر: كانت من المهاجرات الأول. ينظر ترجمتها في: تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٤٤ ت: ٢٨٦٦)، والتقريب: ٢/ ٦٠٩، والثقات: ٣/ ٣٣٦، وأسد الغابة: ٧/ ٢٣٠، وأعلام النساء: ٤/ ٩٢، والاستيعاب: ٤/ ١٩٠١.
والإصابة: ٨/ ٦٩، وتجريد أسماء الصحابة: ٢/ ٢٩٥.
والكاشف: ٣/ ٤٧٨، وتهذيب الكمال: ٣/ ١٦٩٣، والخلاصة ٣/ ٣٨٩، وتلقيح فهوم أهل الأثر: ٣٦٦، وأسماء الصحابة الرواة: ت: ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>