للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: أَنَّهَا كَذَلِكَ كَالنَّصِّ الْخَاصِّ؛ فَيُخَصِّصُ بِهَا؛ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

وقال الإصْطَخْرِيّ (١) كما حكاه الشيخ أبو حامد: يخصّ بالقياس الذي ينقض بمخالفته قضاء القاضي دون ما لا ينقض فيه.

واعلم أن مذهبنا جواز التَّخْصيص بالقياس الجَلِيّ والواضح، وفي الخفي وجهان.

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشِّيرَازي أَنَّ الشَّافعي نصّ على جواز التخصيص به في مواضع.

ثم قيل: الخفيّ قياس الشّبه، وقيل غيره، وذلك تحقّق في كتاب القياس، والمنع من التخصيص بغير الجلي، نقله المصنّف تبعًا لجماعة من المتأخرين عن ابن سريج، والذي نقله الشيخ أبو حامد عن ابن سريج جواز التخصيص بالقياس مطلقًا، وقال: إنه المذهب، وعزا التفرقة بين الجلي [والخفى] (٢) وغيره إلى إسماعيل بن مروان من أصحابنا.

وقال الكَرْخِيّ: إن كان العام قد خصّ بمنفصل جاز تخصيصه بالقياس، وإلا فلا.

وقال الآمدي: إن كانت العلّة منصوصة، أو مجمعًا عليها جاز التخصيص به، وإلا فلا.

وما اختاره صاحب الكتاب من التفصيل آيلٌ إلى اتباع أرجح الظّنين، وإن تساويا فالوقف، وهذا هو رأي الغزالي.

واعترف الإمام الرازي في أثناء المسألة بأنه حقّ، واستحسنه القَرَافِيّ، وقال الشيخ الأصفهاني: إنه حق واضح.

الشرح: "لنا: أنها" أي: القياسات إذا كانت "كذلك" تكون "كالنَّص الخاص" على


(١) الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، أبو سعيد الإصطخري، شيخ الشافعية بـ "بغداد"، ومحتسبها، كان ورعًا زاهدًا، قال أبو إسحاق: لما دخلت "بغداد" لم يكن بها من يستحق أن يدرس عليه إلا ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري، وحكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتى بحضرة الإصطخري إلا بإذنه، وولي قضاء "قم" وحسبة بغداد. له مصنفات مفيدة. توفي سنة ٣٢٨ هـ وقد جاوز الثمانين. ينظر: البداية والنهاية ١١/ ١٩٣، والأعلام ٢/ ١٩٢، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (٩١)، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٩٣، وشذرات الذهب ٢/ ٣١٢، ووفيات الأعيان ١/ ٣٧٥، وابن قاضي شهبة ١/ ١٠٩.
(٢) سقط في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>