للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتُدِلَّ: بِأنَّ دَلِيلَ الْقِيَاسِ الإجْمَاع، وَلا إِجْمَاعَ عِنْدَ مُخَالَفَةِ الْعُمُومِ.

وَأُجِيبَ: بِأنَّ الْمُؤَثرَةَ وَمَحَلَّ التَّخْصِيصِ يَرْجِعَانِ إِلَى النَّصِّ؛ كَقَوْلِهِ : "حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ" وَمَا سِوَاهُمَا؛ إِنْ تَرَجَّحَ الْخَاصُّ، وَجَبَ اعْتِبَارُهُ؛ لأَنَّهُ الْمُعْتَبَر؛ كمَا ذُكِرَ في الإجْمَاعِ الظَّنِّي، وَهَذِهِ وَنَحْوُهَا قَطعِيَّةٌ عِنْدَ الْقَاضِي؛ لِمَا ثَبَتَ مِنَ الْقَطْعِ بِالْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ مِنَ الأمَارَاتِ - ظَنِّيَّةٌ عِنْدَ قَومٍ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ الْخَاصَّ بِهَا ظَنَيٌّ

أحمد، وأبو داود، والترمذي، وسنذكر ذلك في كتاب "القياس"، ونذكر أن البخاري قال: لا يصحّ.

"وأجيب" عن تأخير معاذ القياس عن الكتاب والسُّنة على تقدير صحّته، "بأنه" غير مانع من تخصيصها به، وذلك لأنه "أخر السّنة عن الكتاب"، وصوبه "ولم يمنع" تأخيرها عنه "الجمع" بينهما، بل خصّص الكتاب بها، فعُلِمَ أن التأخير غير مانع من الجَمْعِ.

الشرح: "واستدلّ" الجُبَّائي ثالثًا: "بأن دليل" كون "القياس" حجّة "الإجماع، ولا إجماع" على جوازه "عند مخالفة العموم" بدليل الخصوم الموافقين على المنع.

"وأجيب": بأنا لا نسلم أن الإجماع هو الدَّليل على كل قياس، بل قد يكون دليل بعض الأقيسة النص كما في هذه الصورة، ويظهر هذا "بأن" التنصيص على العلّة كالتنصيص على الحكم، فوضح أن "المؤثرة" وهي الثابتة بنص أو إجماع، "ومحل التخصيص"، وهو الأصل المخصص كلاهما "يرجعان إلى النص، كقوله : "حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ" حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ"، فإذا ثبتت العلّية، أو الحكم في حق واحد ثبتت في حق الجماعة بهذا النَّص، [ولزم] (١) [تخصيص] (٢) العام به، وكان في الحقيقة تخصيصًا بالنص لا بالقياس، "وما سواهما" يعني ما سوى المؤثرة، ومحل التخصيص قد اعتبرنا فيه ترجيح القَرَائِنِ، وحينئذٍ "إنْ ترجّح الخاص" صار مظنونًا، و"وجب اعتباره؛ لأنه" أي: لأن الرَّاجح


= لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. انتهى والله أعلم.
(١) سقط في ب.
(٢) في ب: لتخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>