للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وفي مركب مثل" قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٧]؛ لتردده بين الزوج والولي (١).

ولذلك اختلف فيه؛ فقال الشَّافعي بالأولى، ومالك بالثانية.

"وفي مرجع الضَّمِير" إلى ما تقدمه، كقول النبي : "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ"، فضمير ما في الجدار يحتمل: العَوْد على نفسه، أي: في جدار نفسه، وعلى جداره أي: في جدار جاره.

وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب "الصلح".

والأصح عندنا: أنه لا يجوز له أن يضع على جدار الجار إلا بالإذْنِ.

"وفي مرجع الصفة: كطبيب ماهر"، في قولنا: زيد طبيب ماهر؛ فإن "ماهر" قد يرجع إلى الطبيب، وقد يرجع إلى زيد ويتفاوت المعنى باعتبارهما (٢).

"وفي تعدُّد المجاز بعد منع الحقيقة"، لدليل قام على انتفائها، وبعد تكافؤ المجازات، وإلا فلو ترجّح أحدهما بشهرة أو غيرها تعين، ولا إجمال. هذا ما ذكره المصنف.

وقد يكون الإجمال بواسطة استثناء المجهول، نحو ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [سورة الحج: الآية ٣٠]، أو بسبب تردّد اللفظ بين جمع الأجزاء، أو جمع الصفات؛ نظرًا إلى اللفظ، وإن


(١) قال الشيخ بخيت: حمله الحنفية والشافعية في الجديد على الزوج وقالوا: المعنى على هذا يجب على الزوج نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عفو الزوجة وإسقاط حقها؛ فإنه يسقط، أو إلا عند عفو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف، ولا يكون للزوج حق المطالبة، وحمله مالك على الولي، والمعنى عليه سقوط وجوب النصف عند عفو الزوجة أو عفو الولي، وقال الشق الأول في الزوجة البالغة والثاني في الصغيرة لكي يضمن الولي حقها، ويؤيد قولنا ما روى الدارقطني عن عمرو. بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : ولي العقدة الزوج" كذا يؤخذ من التقرير على التحرير.
(٢) قال صاحب "البسيط" من النحويين: إذا اجتمعت صفتان فصاعدًا لموصوف واحد، قال قوم: الصفة. الثانية للأول وَحْدَه، وقال قوم: هي لمجموع الموصوف والصفة. ينظر البحر المحيط ٣/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>