للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتُدِلَّ: يُحْتَمَلُ الاِشْتِرَاك وَالتَّوَاطُؤ وَحَقِيقَة أَحَدِهِمَا، وَوُقُوعُ وَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ أَقْرَبُ مِنْ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ إِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ - وَبِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُجْمَلٌ أَبَدًا.

قَالُوا: تُطْلَقُ الْيَدُ عَلَى الثَّلَاثِ، وَالْقَطْعُ عَلَى الْإِبَانَةِ وَعَلَى الجَرْحِ فَثَبَتَ الْإِجْمَالُ. قُلْنَا: لَا إِجْمَالَ مَعَ الظُّهُورِ.

ولك أن تقول: قولكم: لو كان مشتركًا ينبغي أن يكون دليلًا على نفي الاشتراك، لا نفي الإجمال، ومرادكم نفي الإجمال، وقولكم: لكان مجملًا يقال عليه، وهذا هو المقصور.

والظاهر أن الدليل مقلوب، والمراد: لو كان مجملًا لكان مشتركًا؛ إذ لا موجب للإجمال هنا غيره، والأصل عدم الاشتراك.

وجوابه: لو لم يكن، لكان مجازًا، والأصل عدم المجاز.

ولقائل أن يقول: المجاز أولى من الاشتراك.

الشرح: "واستدلّ" على المجاز أيضًا: بأن لفظ اليد "يحتمل الاشتراك" بين الأمور الثلاثة، بأن يكون موضوعًا لها "والتواطؤ، وحقيقة أحدهما" دون الآخر، "ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين"، فيكون الغالب على الظَّن أحد الاثنين، والإجمال إنما هو على تقدير الاشتراك، فيظن خلافه.

"وأجيب" أولًا: "بأنه إثبات للغة بالترجيح".

وثانيًا: "بأنه" لو صَحّ "لا يكون مجملًا أبدًا"؛ لجريان ما ذكر فيه.

والمخالفون "قالوا: تُطْلق اليد على" الأشياء "الثلاثة، والقَطْع" يطلق "على الإبانة، وعلى الجروح" يقال لمن جرح يده بالسِّكين: قطع يده، والأصل الحقيقة، "فثبت الإجمال".

"قلنا": بمجرد الإطلاق لا يلزم منه الإجمال، وإنما يلزم من عدم الظُّهور، وقد بينا اليد ظاهر في العضو من المنكب، والقطع من الإبانة، "ولا إجمال مع الظّهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>