للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُخْتَارُ أَنَّ اللَّفْظَ لِمَعْنًى تَارَةً، وَلمَعْنَيَيْنِ أُخْرَى: مِنْ غَيْرِ ظُهُورٍ - مُجْمَلٌ.

الشرح: قال أبو عمرو: "المختار أن اللَّفظ" الذي يستعمل "لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى من غير ظهور" لأحد الأمرين فيه "مجمل" (١).

وقال الغزالي: إذا أمكن حمل كلام الشَّارع على ما يفيد معنيين، وحمله على ما يفيد معنى واحدًا، وهو متردّد بينهما، فهو مجمل.

وقال بعض الأصوليين: يترجح حمله علي ما يفيد معيين، كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد. انتهى.

وكلام الآمدي نحوه، فإنه قال: اللَّفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدًا، وعلى ما يفيد معنيين:

قال الغزالي وجماعة من الأصوليين: هو مجمل؛ لتردّده .. إلى آخر ما ذكره، واختار أنه لا يكون مجملًا.

وقال: محل النزاع إنما هم فيما إذا لم يكن حقيقة فيهما، فإنه يكون مجملًا، أو حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر، فإن الحقيقة مرجّحة لا ريب.

وكذلك عبارة الهندي، فإنه قال: لفظ الشَّارع إذا دار بين أن يفيد معنى، أو يفيد معنيين، وهل هو مجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، وهو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين؟

ذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر … إلى آخره، وذكر كما ذكر الآمدي أنَّ محلّ النزاع فيما إذا لم يكونا حقيقة، أو أحدهما حقيقة والآخر مجازًا.

وقال في آخر المسألة تبعًا للآمدي: الحمل على إفادة المعنيين أولى؛ لما فيه من رفع الإجمال الذي هو خلاف الأصل.

وهذا المقصود وإن كان حاصلًا في الحمل على المعنى الواحد، لكنه خلاف الإجماع؛ إذ القائل قائلان.


(١) ينظر: المستصفى ١/ ٣٥٥، وشرح العضد ٢/ ١٦١، وشرح الكوكب ٣/ ٣٤١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨ (٦)، وإرشاد الفحول (١٧١)، وجمع الجوامع ٢/ ٦٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>