الشرح: قال أبو عمرو: "المختار أن اللَّفظ" الذي يستعمل "لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى من غير ظهور" لأحد الأمرين فيه "مجمل"(١).
وقال الغزالي: إذا أمكن حمل كلام الشَّارع على ما يفيد معنيين، وحمله على ما يفيد معنى واحدًا، وهو متردّد بينهما، فهو مجمل.
وقال بعض الأصوليين: يترجح حمله علي ما يفيد معيين، كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد. انتهى.
وكلام الآمدي نحوه، فإنه قال: اللَّفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدًا، وعلى ما يفيد معنيين:
قال الغزالي وجماعة من الأصوليين: هو مجمل؛ لتردّده .. إلى آخر ما ذكره، واختار أنه لا يكون مجملًا.
وقال: محل النزاع إنما هم فيما إذا لم يكن حقيقة فيهما، فإنه يكون مجملًا، أو حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر، فإن الحقيقة مرجّحة لا ريب.
وكذلك عبارة الهندي، فإنه قال: لفظ الشَّارع إذا دار بين أن يفيد معنى، أو يفيد معنيين، وهل هو مجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، وهو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين؟
ذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر … إلى آخره، وذكر كما ذكر الآمدي أنَّ محلّ النزاع فيما إذا لم يكونا حقيقة، أو أحدهما حقيقة والآخر مجازًا.
وقال في آخر المسألة تبعًا للآمدي: الحمل على إفادة المعنيين أولى؛ لما فيه من رفع الإجمال الذي هو خلاف الأصل.
وهذا المقصود وإن كان حاصلًا في الحمل على المعنى الواحد، لكنه خلاف الإجماع؛ إذ القائل قائلان.