لَنَا: أَنَّهُ مَعْنَا.
قَالُوا: يَظْهَرُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ؛ لِتَكْثِيرِ الْفِائِدَةِ.
قُلْنَا: إِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ، وَلَوْ سُلِّمَ، عُورِضَ بأَنَّ الْحَقَائِقَ لِمَعْنًى وَاحدٍ - أَكْثَرُ؛ فكانَ أَظْهَرَ.
قَالُوا: يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةَ؛ كَالسَّارِقِ.
أما الأول؛ فلأن النِّكاح إن حمل على العقد أيضًا لم يُفِدْ إلَّا معنى واحدًا، وقولكم يستفاد منه العقد لنفسه ولغيره.
قلنا: المستفاد مطلق العقد، وهو أعم، وتعدّد المحال لا يوجب تعدد المدلول.
وأما الثاني فكذلك؛ لأن العقد معنى واحد؛ لأنّا نقول: موضوع المسألة لفظ يستعمل تارة، ويستفاد منه شيء واحد، وأخرى ويستفاد شيئان، وهذا حاصل بما ضربناه مثلًا، ولم يشترط كونه موضوعًا بإزائهما حتى يرد ما ذكرتم.
واستفادة العقد يترتب عليها معنيان، وهما مسألتان فقهيتان.
واستفادة الوطء لا يحصل به إلَّا شيء واحد، فحصل الغرض.
وقد أطلنا في هذه المسألة لاختلاف كلام الشَّارحين فيها.
الشرح: واحتجّ المصنف للمختار فقال: "لنا: أنه" إذا كان اللفظ له معنى تَارَةً، ومعنيان أخرى ولا ظهور، كان مجملًا؛ لأن الإجمال ليس "معناه" إلا هذا؛ لأنه غير متّضح.
"قالوا: يظهر في المعنيين؛ لتكثير الفائدة".
"قلنا: إثبات اللغة بالترجيح"، وهو كثرة الفائدة.
"ولو سلم" أنه ليس كذلك، أو أنه يجوز إثبات اللّغة بالترجيح، "عورض بأن الحقائق".
أي: الألفاظ الموضوعة وضعًا أولًا وضعها "لمعنى واحد أكثر" من وضعها؛ لمعنيين، "فكان" اللفظ في الواحد "أظهر".
"قالوا": اللفظ "يحتمل" الأمور "الثلاثة": الاشتراك، والتواطؤ، وحقيقة أحدهما في مجاز الآخر، "كالسارق" إلى آخره.
قلنا: ما تقدم من أنه إثبات اللُّغة بالترجيح، وأنه لا يبقى مجمل أبدًا.