للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن حمل على العقد استفيد من شيئان بينهما قدر مشترك، وهما أن المحرم لا يعقد لنفسه، ولا يعقد لغيره.

وقد يمثل للحالة الثانية بقوله : "الأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا"؛ (١) [فإنه يحتمل أنها أحق بنفسها، فتعقد على نفسها، كما يقول به بعض المخالفين.

أو أنها أحقّ بنفسها] (٢)، فتمكن من أمرين:

أحدهما: أن تأذن لمن يعقد عليها.

الثاني: أن تعقد بنفسها.

ومن أصحابنا من يقول بالثاني، وذلك إذا كانت المرأة في مكان لا وَلِيّ فيه، ولا حاكم.

وقد نقله يونس بن عبد الأعلى (٣) عن النَّصِّ.

وليس لقائل أن يعترضنا فيقول: لم يأتونا بمثال مُطَابق.


(١) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٣٧، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٦٦/ ٤١٣١)، وأبو داود ٢/ ٢٣٢ كتاب النكاح: باب في الثيب (٢٠٩٨)، والترمذي ٣/ ٤١٦، كتاب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب (١١٠٨)، والنسائي ٦/ ٨٤، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجه ١/ ٦٠١، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب (١٨٧٠) ومالك في الموطأ ٢/ ٥٢٤، كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما (٤).
(٢) سقط في ج.
(٣) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي، أبو موسى المصري، أحد أصحاب الشافعي وأئمة الحديث. روى عنه مسلم في صحيحه، والنسائي، وابن ماجه. قال الطحاوي: كان ذا عقل. قال ال ذهبي: وانتهت إليه رئاسة العلم بديار مصر لعلمه وورعه وفضله ونسكه، ومعرفته بالفقه وأيام الناس. مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة. ومات في ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (٨٠)، وتهذيب التهذيب ١١/ ٤٤٠، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٤٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٢٧، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٩، وطبقات الشافعية لابن هداية ص (٧)، وطبقات الإسنوي ص (١٥)، وطبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>