للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو حديث جَيّد رواه الترمذي، والنسائي، وأبو يعلى الموصلي، وابن حبان، والحاكم، وصححه.

والشرعي مع العقلي، أو لتقرير الأصل لم يمثل له المصنف تبعًا للغزالي وغيره، والكل "ليس بمجمل"، بل يحمل على الحكم الشرعي.

ويقال: كالصَّلاة في الطَّهَارة واشتراط السَّير ونحو ذلك، لا على اللُّغوي، حتى يقال: المراد بالصلاة: الدعاء (١).

خلافًا للغَزَالي حيث ادّعى الإجمال فيه.

"لنا: عرف الشَّارع تعريف الأحكام، ولم يبعث لتعريف اللغة"، فيرد كلامه إلى الشَّرعي ما أمكن.

"قالوا: يصلح لهما، ولم يتضح" المراد منه؛ فكان مجملًا.

وعبارة الغزالي: لم يثبت أن رسول الله لا ينطق بالحكم العقلي، ولا بالاسم اللغوي، ولا بالحُكْمِ الأصلى، قال: فترجيح الشرعي تحكم.

"قلنا: يتضح بما ذكرناه" من أنه بعث لبيان الشرعيات (٢)، والتحكم منتفٍ من جهة أن الشَّرعي أرجح، وأغلب من، غيره، وإنْ كان غيره قد يقع، فالحكم للغالب.

"فائدة"

مثل الغزالي بـ: "الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ"، وبقوله : "الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" (٣).


= رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن فيها إدراجًا، والله أعلم.
المراد هنا حيث تعذر مسمى الصلاة شرعًا، فيرد إليه بتجوز بأن يقال: كالصلاة باعتبار الطهارة والنية ونحوهما، فهو مشابه للصلاة، ونقل عن بعض المحققين إلى جواز حمله على الاستعارة. ينظر الآيات البينات ٣/ ١١٥.
(٢) وكذا لأن الشرع طارئ على اللغة، وناسخ لها، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى. ولهذا ضَعَّفُوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد. ينظر البحر المحيط ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٣) أخرجه ابن ماجه كتاب الإقامة: باب الاثنان جماعة (٩٧٢)، والدارقطني (١/ ٢٨٠)، والبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>