للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ إِلَى ﴿[وَلِذِي] الْقُرْبَى﴾ [سورة الأنفال: ٤١]، ثُمَّ بَيَّنَ ؛ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ: إِمَّا عُمُومًا، وإِمَّا بِرَأَيِ الْإِمَامِ، وَأَنَّ ذَوِى الْقرْبَى بَنُو هَاشِمٍ دُونَ بَنِي أُمَّيَةَ وَبَنِي نَوْفَلٍ، وَلَمْ يُنْقَلِ اقْتِرَانٌ إِجْمَالِيٍّ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ.

الشرح: "لنا": على الجواز مطلقًا قوله تعالى: "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ".

قوله: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [سورة الأنفال: الآية ٤١] فإِنه عام في كلّ ما يغنم، "ثم بين أن السَّلَبَ للقاتل، باتفاق الأمّة.

"إِما عمومًا"، وإِما برأي الإِمام" على اختلاف الإِمامين: الشَّافعي، ومالك، فإِنهما وإِن اختلفا: فقال الشَّافعي بالتعميم في كلّ قاتلٍ، سواء أقال الإِمام: مَنْ قتل قتيلًا فله سَلَبُهُ أم لا، لقوله الثَّابت في "الصحيحين": "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" (١).

وقال مالك: ذلك تصرف من النبيّ بالإِمامة، فلا يستحق القاتل حتَّى يقول الإِمام هذا القول.

فلم يختلفا في أن هذا منه تخصيص للعموم في "غنمتم" وبيان؛ لأن المراد به ما وراء السَّلَب على اختلاف الرأيين في طريق أخذ القاتل السَّلَب.

وبيَّن كما روى البخاري "أن ذوي القُرْبَى بنو هاشم"، وبنو المطّلب، هذا هو مذهب الشَّافعي، وهو الذي في الحديث، وعليه جرى الآمدي؛ لأنه شافعي.

وحذف المصنّف "بني المطّلب"؛ لأنه مالكي.

والأصحّ عند المالكية: انحصار ذوي القُرْبَى في بني هاشم.

واتَّفق الإِمامان على الانحصار فيمن "دون بني أمية" بن عبد شمس، "وبني نوفل"، وأن اشتراك هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل في بنوة عبد مناف بن قصى، فهذا عامّ بيانه إِذ ورد من غير بيان تفصيلي بلا رَيْبٍ، "ولم ينقل اقتران الإِجْمَالي"، ولو اقترن لنقل، "مع أن الأصل عدمه".


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>