. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الأستاذ أبو إِسحاق: ثم نزل أبو الحسن الأشعري بالصيرفي ضيفًا فَنَاظَرَهُ في هذا إِلى أن رجع إِلى مذهب الشَّافعي.
وفصل قوم، فقال بعض أصحابنا "والكَرْخِي: ممتنع في غير المُجْمَلَ"؛ كبيان التخصيص والتقييد، والنسخ.
"وأبو الحسين" مذهبه "مثله" إِلا "في" البيان "الإِجْمَالي"، أي قال: يجوز تأخير بيان المجمل مطلقًا إِجمالًا وتفصيلًا، وأماما سواه ممَّا له ظاهر استعمل في غيره كالمطلق والعام والمخصوص، فيمتنع تأخير بيانه الإِجمالي "دون التفصيلي".
والإِجمالي "مثل: هذا العام مَخْصوص، والمُطْلق مقيد، والحكم سينسخ".
وذهب "الجُبّائي" وابنه عبد الجبار إِلى أنه "ممتنع في غير النسخ"، جائز فيه، وما حكاه طائفة من أنه قيل: يجوز في الأمر والنهي، ويمتنع في الخبر.
وقيل: عكسه ليس في محلّ النزاع؛ لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي، فلا يذكر فيها الأخبار، وسيقوله عند قول المصنّف: مع كونه خبرًا.
وأنت ترى سياق هذه المذاهب قاضيًا بأن النسخ من محلّ الخلاف.
وقضية كلام القاضي، وإِمام الحرمين وغيرهما وقوع الاتفاق على جواز التأخير فيه، وصرح به الغزالي، وابن برهان.
والذي يظهر من جهة النَّقل: أن بعض من منع تأخير البيان غلا، فمنع فيه أيضًا، وعذر من ادعى الاتفاق أنه لم يعبأ بخلاف هذا المفرط.
وخصّ ابن السمعاني المسألة بالمجمل والعام.
وأرى أن المطلق عنده والعام سواء في هذا الباب، والنسخ خارج عن محلّ النزاع، فلذلك لم يذكرهما.
وجعل في المسألة أربعة أوجه لأئمتنا:
فإِنه نقل الجواز فيهما عن ابن سريج والإِصطخري، وابن أبي هريرة، وابن خيران.
والمنع عن أبي إِسحاق المروزي، والصيرفي، والقاضي أبي حامد.
وكلَّا من جواز تأخير بيان المجمل دون العام، وعكسه عن بعض أصحابنا.