للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال: فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب (١).

قلت: وهي مضايقة في العبارة، وقد عُرِفَ أن المعنيَّ بـ "الحاجة" كما قال إِمام الحرمين [توجه] (٢) الطلب.

"و" أما تأخير البيان عن وقت الخطاب "إِلى وقت الحاجة، فيقدم عليه أن الخطاب المحتاج إِلى البيان ضربان:

أحدهما: ما له ظاهر، وقد استعمل في خلافه، كتأخير بيان التَّخصيص، وبيان مدّة النسخ، وبيان الأسماء الشرعية، إِذا أريد بها مُسَمَّاها اللغوي، وبيان اسم النكرة، إِذا أريد المعين.

والثَّاني: ما لا ظاهر له.

إِذا عرفت هذا فنقول: في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب:

قال أكثر أصحابنا، وطائفة من الحنفية والمالكية: إِنه يجوز مطلقاً، واختاره الإِمام الرَّازي، وأتباعه والمصنّف في غالب المتأخرين.

وذهب بعض الحنفية، "والصيرفي" أولاً "والحنابلة" إِلى أنه "ممتنع".


(١) هنا أمور:
أولاً: ينبغي أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان، وهو القول، وفعل القلب كالاعتقاد؛ لظهور أنه قد يكلف بذلك في وقت معين.
الثَّاني: ينبغي أن يراعى أن المراد بالحاجة هنا غير المراد بها عند المعتزلة غير أنها لما أوهمت إِرادة المعنى الممتنع عندنا كان الاحتراز عنها أحسن، فلا محذور فيه بالمعنى المراد لنا في هذا الموضع.
الثالث: قال الزركشي في البحر: هل معنى التأخير عن وقت الحاجة تأخيره عن زمن يمكن فيه الفعل إِلى زمن آخر ممكن؟ أو معناه تأخيره إِلى وقت لا يمكن فيه الفعل كالظهر مثلاً، هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت أو لا يجب إِلا إِذا ضاق وقتها؟ ينظر: الآيات البينات ٣/ ١٢٢، والبحر المحيط ٣/ ٤٩٣.
(٢) في أ، ت: بوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>