للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شِئْتَ" (١) بمثل ما مَرَّ "فأبعد"؛ إِذ فيه ما عرفت من وجهي البعد، وهو تجدد إِسلامه، وعدم نقل التجديد.

ويختصّ بثالث، وهو التصريح "بقوله: "أيتهما" شئت"؛ لظهوره في أن التَّرْتيب غير معتبر.

واعلم أنه قد وقع بخطّ المصنّف: "ابن غيلان" كما رأيت، وكذا هو في "النهاية" و"الوسيط" و"المستصفى" و"الإِحكام" وغيرها، ورأيت المصنّف ضبط بخطّه: "عيلان" بعين مهملة، وهو وَهْمٌ.

إِنما هو غيلان بن سلمه الثقفي بالغين المعجمة، نعم في الرواة قيس بن عيلان بن مضر وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة، وليس في الرواة ابن عيلان إِلا بالمهملة ولا غيلان إِلا بالمعجمة، وصاحب الحديث غيلان [لا ابنُ عيلان] (٢)، [والمصنّف لما توهمه ابن عيلان] (٣) احتاج أن يضبطه بالمهملة، ولا بد في هذا المقام من بسط العبارة قليلًا، فإِن الكلام في التأويل ممَّا يعظم خطره:

فنقول: مذهبنا أن الكافر إِذا أسلم على أكثر من أربع كان له اختيار أربع منهن، سواء عقد عليهن معًا، أم مرتبًا، سواء اختار الأوائل أم الأواخر،، ولذلك لو أسلم على أختين تخير بينهما، ولا يتعيّن أولاهما.

وقال أبو حنيفة: إِن عقد على التفريق، واختار الأوائل منهن صح النكاح، وإِلا فلا.


= المقدس" وقال ابن منده: يقال: إِنه ابن أخت النجاشي. ينظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٥ (٥٥٢)، وتقريب التهذيب ٢/ ١١٤، والخلاصة ٢/ ٣٤١، والثقات ٣/ ٣٣٢.
(١) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٧٢، كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة (أو أختان) (٢٢٤٣).
وأخرجه الترمذي ٣/ ٤٣٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان (١١٢٩)، وابن حبان، ذكره الهيثمي في الموارد (٣١٠)، كتاب النكاح: باب فيمن أسلم (١٢٧٦).
(٢) سقط في ب، ت.
(٣) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>