للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشرح: "فمن" التأويلات "البعيدة: تأويل الحنفية قوله لابن غيلان وقد أسلم على عشر": "أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" (١)، فإِنهم حملوا الإِمساك إِما على الابتداء، "أي: ابتدئ النكاح" في أربع منهن.

"أو" أن المراد بقوله: "أَمْسِكْ" أَرْبَعًا" أي: "الأوائل" منهن، و"فارق سائرهن أي: الأواخر [ليثبت] (٢) لهم أصلهم في وجوب تجديد النكاح إِن تزوجهن معًا، وإِمساك الأربع الأوائل إِن تزوجهن مرتبًا.

فردوا الحديث إِلى مذهبهم، ولم يردوا مذهبهم إِلى الحديث.

وهذا التأويل إِذا أنصفت من نفسك تعرف أنه بعيد؛ "فإِنه يبعد أن يخاطب بمثله" من هو "متجدّد في الإِسلام من غير" سبق "بيان" لشرائط النكاح، "مع" كان الحاجة داعيةٌ إِليه لقرب عهده بالإِسلام.

"ومع أنه لم ينقل تجديد قَطّ" لا منه، ولا من غيره مع كثرة إِسلام الكُفَّار المتزوجين، ولو كان لتوفرت دواعي حملة الشريعة على نقله.

"وأما تأويلهم قوله لفيروز الدَّيْلَمِي (٣)، وقد أسلم على أختين: "أَمْسِكْ أيَتَّهُمَا


(١) أخرجه الشَّافعي في المسند ٢/ ١٦ (٤٣)، أخرجه الترمذي ٣/ ٤٣٥، كتاب النكاح: باب ما جاء من الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (١١٢٨) وابن ماجة ١/ ٦٢٨، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (١٩٥٣)، والبيهقي في السنن (٧/ ١٨١) وابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (٣١٠)، كتاب النكاح: باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة (١٢٧٧) وأحمد في المسند ٢/ ٤٤، وصححه صاحب الإِرواء ٦/ ٢٩١.
(٢) في أ، ت: ليثتثبت.
(٣) فيروز الديلمي، ويقال: ابن الديلمي، يكنى أبا الضحاك، ويقال أبا عبد الرحمن، يماني كناني من أبناء الأساورة في فارس الذي كان كسرى بعثهم إِلى قتال الحبشة … وقدم على رسول الله ويقال له: الحميري؛ لنزوله بـ"حمير" ومخالفته إِياهم، وروى عنه أحاديث ثم رجع إِلى اليمن، فأعان على قتل الأسود العنسي. روى عنه أولاده الثلاثة الضحاك وعبد الله وسعيد، وأبو الخير اليزني وأبو خراش الرعيني وغيرهم. قال ابن حبان: يكنى أبا عبد الرحمن، كان من أبناء فارس وقتل الأسود الكذاب، وسكن مصر، ومات بـ "بيت =

<<  <  ج: ص:  >  >>