للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفيما إذا قال مجانًا لا يستحق جزمًا.

وقال المُزَنِيّ: ولا يقع علي المستدعى، والمذهب خلافه.

الشرح: "وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن" اقترانه به "لتعليله كان" التلفّظ به "بعيدًا" من الشارع، "فتنبيه وإيماء كما سيأتي" في كتاب "القياس".

"وإن لم يقصد، فدلالة إشارة، مثل: "النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ" (١) "قيل: وما نقصان دينهن؟ " قال: "تَمْكُثُ إحْدَاهُنَ شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلِّي".

"فليس المقصود بيان أكثر الحيض"، وأنه خمسة عشر يومًا، "وأقل الطهر" وأنه خمسة عشرة، "ولكنه لزم" منه الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بلفظ الشَّطر من حيث "إن المبالغة تقتضي ذكر ذلك أي: أكثر ما يتعلّق به الغرض، فلو كان زمان ترك الصَّلاة - وهو زمان الحيض - أكثر من ذلك، أو زمان الصَّلاة - وهو زمان الطّهر - أقل من ذلك - لذكره.

واعلم أن ما يتعلّق له الغرض من الحديث، وهو ما ذكر من قوله : "تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلِّي".

ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب "الإلمام" (٢) عن الحافظ


(١) أخرجه البخاري (١/ ٧٨) كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم، وكتاب الصوم: باب "الحائض تترك الصلاة والصوم ومسلم (١/ ٨٧) كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات (٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص - ١٦٤):
لا أصل له بهذا اللفظ فقد قال أبو عبد الله بن مندة فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولا يثبت بوجه من الوجوه، وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد تطلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادًا وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه، وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء، وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف، وفي الخلاصة: باطل لا أصل له، وقال المنذري: لم يوجد في إسناد بحال وأغرب الفخر بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب، فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>