(١) فإن هذا النص يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، ويدل بمفهومه الموافق على تحريم الضرب المسكوت عنه؛ لفهم مناط تحريم التأفيف، وهو الإيذاء لغة، فإن كل عارف باللغة يفهم أن مناط تحريم التأفيف، إنما هو الإيذاء، وهو موجود في الضرب ونحوه، فيفهم منه ثبوت التحريم له أيضًا كالتأفيف؛ لأنه أشد إيذاء من التأفيف، فيكون أولى بالحكم منه. (٢) فإن الأول يدل بمنطوقه على تأدية المحدث عنه للقنطار المؤتمن عليه؛ لأمانته، ومن ناحية أخرى فإنه يدل بمفهومه الموافق على تأديته لما دون القنطار المسكوت عنه بالأولى. والثاني: يدل بمنطوقه على عدم تأدية المحدث عنه للدينار المؤتمن عليه، وبدل بمفهومه الموافق على عدم تأديته؛ لما فوق الدينار المسكوت عنه بالأولى؛ فإنه من البديهي عرفًا أن من يكون أمينًا في القنطار يكون أمينًا فيما دونه من باب أولى كما أن من يكون خائنًا في الدينار يكون خائنًا فيما هو أكثر منه بالأولى. (٣) سقط في ج.