للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ولحن الخطاب كتحريم الضَّرب من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١) [سورة الإسراء: الآية ٢٣] والجزاء بما فوق المثقال من قوله: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ" خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [سورة الزلزلة: الآية ٨].

"وكتأدية ما دون القنطار من: ﴿يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾، وعدم الآخر من: ﴿لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ (٢) [سورة آل عمران: الآية ٧٥].

"وهو تنبيه بالأدنى" على الأعلى، والأشد مناسبة.

ولك أن تقول أيضًا: بالأعلى على الأدنى، [وكذلك في "المنهي": بالأدنى، على الأعلى، أو بالأعلى على الأدنى] (٣) وهو واضح.

وقوله: "فلذلك كان" الحكم "في غيره أولى" صريح في اشتراط الأولوية في مفهوم الموافقة.


= ونهاية السول للأسنوي ٢/ ٢٠٢، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٣٧، والمنخول للغزالي ٢٠٨، وحاشية البناني ١/ ٢٤٠، والإبهاج لابن السبكي ١/ ٣٦٧، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢٠/ ١٥، وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٣١٩، والتحرير لابن الهمام ٢٩، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٧٢، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١/ ١١٢.
(١) فإن هذا النص يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، ويدل بمفهومه الموافق على تحريم الضرب المسكوت عنه؛ لفهم مناط تحريم التأفيف، وهو الإيذاء لغة، فإن كل عارف باللغة يفهم أن مناط تحريم التأفيف، إنما هو الإيذاء، وهو موجود في الضرب ونحوه، فيفهم منه ثبوت التحريم له أيضًا كالتأفيف؛ لأنه أشد إيذاء من التأفيف، فيكون أولى بالحكم منه.
(٢) فإن الأول يدل بمنطوقه على تأدية المحدث عنه للقنطار المؤتمن عليه؛ لأمانته، ومن ناحية أخرى فإنه يدل بمفهومه الموافق على تأديته لما دون القنطار المسكوت عنه بالأولى.
والثاني: يدل بمنطوقه على عدم تأدية المحدث عنه للدينار المؤتمن عليه، وبدل بمفهومه الموافق على عدم تأديته؛ لما فوق الدينار المسكوت عنه بالأولى؛ فإنه من البديهي عرفًا أن من يكون أمينًا في القنطار يكون أمينًا فيما دونه من باب أولى كما أن من يكون خائنًا في الدينار يكون خائنًا فيما هو أكثر منه بالأولى.
(٣) سقط في ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>