للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية ٢٣]، "فَإِنْ خِفْتُمْ" [سورة البقرة: الآية ٢٢٩]، "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا"، وَلا لِسُؤَالٍ وَلا حَادِثَةٍ، وَلا تَقْدِيرِ جَهَالَةٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُقْتَضى تخَصِيصهُ بِالذِّكْرِ.

"ويسمى: "دليل الخطاب" (١).

وحاول بعض أصحابنا الفرق بينهما، والحق عدم التفرقة، وأنهما اسم لمسمى واحد.

"وهو أقسام" (٢):

"مفهوم الصفة" (٣).

ومفهوم الشرط مثل: " ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ … ﴾ [سورة الطلاق: الآية ٦٠] ".


(١) وبعبارة أخرى هو: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، مثل دلالة قوله : "في سَائِمةِ الغَنَمِ زَكَاةٌ" على عدم وجوب الزكاة في معلوفة الغَنَم، ويطلق عليه دليل الخطاب.
أما تسميته بمفهوم المخالفة؛ فلأن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت، وأما تسميته بدليل الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه بنوع من الاستدلال ببعض الاعتبارات، كالوصفية، والشرطية، ويسميه الأحناف بتخصيص الشيء بالذكر. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ١٣، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٤٤٩، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٣٨، والمنخول للغزالي ٢٠٨، وحاشية البناني ١/ ٢٤٥، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/ ٢٣، وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٣٢٦، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٩٨، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٧٣، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ١٤١، والوجيز للكراماستي ٢٤، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٥٧٩، ونشر البنود للشنقيطي ١/ ٩١، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١/ ١١٥.
(٢) وهذا بحسب القيد الذي قيد له منطوق النص.
(٣) كما في حديث: "في الغنم السائمة زكاة".
ومفهوم الصفة: هو ما يفهم من تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها كما في قوله : "فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ زَكَاةٌ" فإن الغنم ذات، والسوم والعلف وصفان لها يعتورانها، وقد علق الحكم وهو وجوب الزكاة بأحد وصفيها، وهو السوم، فَيُفْهَمُ منه نفي الوجوب عن المعلوفة؛ لانتفاء الصفة التي علق الحكم بها، وهي السوم، وكما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ فالفتيات: =

<<  <  ج: ص:  >  >>