والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخر، وليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية، وبعبارة أخرى هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية بعد أن كان صالحًا لما له تلك الصفة ولغيرها سواء كان ذلك اللفظ المختص نعتًا نحويًّا مثل: "فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ" أو مضافًا مثل: "في سَائِمَةِ الغَنَمِ زَكَاةٌ" أو مضافًا إليه مثل قوله ﷺ: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ" أو ظرف زمان مثل قوله ﷺ "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمرَتُها لِلْبَائِع" أو ظرف مكان مثل: "بع في مكان كذا" أو حالًا نحو: "أحسن إلى العبد مطيعًا" لأن المخصوص بالكون في مكان أو زمان موصوف بالاستقرار فيه، والحال وَصْفٌ لصاحبها في المعنى، أو كان ذلك اللفظ المختص علة نحو: "أعط السائل؛ لحاجته"، فالمفهوم في المثال الأول، والثاني عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. وفي الثالث: أن مطل الفقير ليس ظلمًا. وفي الرابع: أن ثمرة النخلة المُؤَبَّرَةِ بعد البيع ليست للبائع، وإنما تكون للمشتري. وفي الخامس: عدم البيع في غير المكان المخصص. وفي السادس: عدم الإحسان إليه إذا كان عاصيًا. وفي السابع: عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء علته؛ فإن الحكم لما عُلق في هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطًا بثبوت تلك الصفة وعليه فانتفاؤها يدل على انتفائه. والفرق بين مطلق الصفة، وخصوص العلة أن الصفة قد تكون علّة كالإسكار، وقد لا تكون بل متممة لها، كالسوم؛ فإن وجوب الزكاة في الغنم السائمة ليس للسوم فقط، =