للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومثل: " ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ" أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [سورة البقرة: الآية: ٢٢٩]؛ فإن الخلع جائز في حالة الشِّقَاق وغيرها؛ خلافًا لابن المنذر من أصحابنا حيث اشترط الشقاق، وتخصيص الخوف بالذكر لأجل العلة.

ومثل ما سبق من قوله : ""أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا" فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"؛ فإن الغالب أن المرأة، إنما تتحمل مشقّة العقد على نفسها مع استحيائها من المماكسة على فَرْجها عند إِرهاق الولي، إيّاها، فلا تفهمْ منه أنها إذا نكحت نفسها بإذن الولي يكون صحيحًا كما قاله أبو ثور، ومحمد بن الحسن.

ونازع إمام الحرمين في هذا الشرط، ووافقه شيخ الإسلام عزّ الدين بن عبد السلام، وزاد فقال: ينبغي العَكْس، أي لا يكون له مفهوم إلّا إذا خرج مخرج الغالب.

والمختار عندنا: خلاف ما قالاه، وهو المنقول عن الشَّافعي .

"و" يشترط أيضًا ألَّا يكون خرج "لسؤال" عن حكم إحدى الصفتين، "ولا حادثة" خاصّة بالمذكور مثل: أن يسأل: هل في الغنم السَّائِمَةِ زكاة؟


= وإلا لوجبت في الوحوش السائمة، وإنما وجبت لنعمة الملك، وهي مع السوم أتم مها مع العلف، فالصفة أعم من العلة. وبذلك يعلم أن الصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحويين.
وقد اختلف في الحكم على المشتق نحو: "في السَّائِمَةِ زَكَاةٌ" هل ذلك يجري مجرى المقيد بالصفة مثل: "في الغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ"؟.
فقيل: لا يجري مجراه؛ لاختلال الكلام بدونه، فيكون كاللقب.
وقيل: إنه يجري مجراه؛ لدلالته على السوم الزائد على الذات، بخلاف اللقب، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا، كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقًا، ويؤخذ من كلام ابن السمعاني، كما قال الجلال المحلى: إن الجمهور على الثاني حيث قال: "الاسم المشتق كالمسلم، والكافر، والقاتل، والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور، قال شيخ الإسلام: وهو قوي؛ لأن تصريف الوصف صادق عليه. غايته أن الموصوف مقدر، وذكر الموصوف، أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده. وذلك نحو قوله : "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا" فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليها، ومفهومه المخالف عدم أحقية غير الثيب، وهي البكر في تزويج نفسها؛ لانتفاء الصفة التي عُلق بها الحكم، وهي الثيوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>