وقد اختلف في الحكم على المشتق نحو: "في السَّائِمَةِ زَكَاةٌ" هل ذلك يجري مجرى المقيد بالصفة مثل: "في الغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ"؟. فقيل: لا يجري مجراه؛ لاختلال الكلام بدونه، فيكون كاللقب. وقيل: إنه يجري مجراه؛ لدلالته على السوم الزائد على الذات، بخلاف اللقب، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا، كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقًا، ويؤخذ من كلام ابن السمعاني، كما قال الجلال المحلى: إن الجمهور على الثاني حيث قال: "الاسم المشتق كالمسلم، والكافر، والقاتل، والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور، قال شيخ الإسلام: وهو قوي؛ لأن تصريف الوصف صادق عليه. غايته أن الموصوف مقدر، وذكر الموصوف، أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده. وذلك نحو قوله ﷺ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا" فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليها، ومفهومه المخالف عدم أحقية غير الثيب، وهي البكر في تزويج نفسها؛ لانتفاء الصفة التي عُلق بها الحكم، وهي الثيوبة.