للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد تجيء لمجرّد الثناء، أو الدوام، أو التوكيد، أو التخمين مثل: زيد المسكين.

وقد يعبر عن التخصيص بـ "الشَّرْط"، وعن التوضيح بـ "التعريف" و"الكاشف".

ومن أماكن التردّد بين التوضيح والتخصيص قوله تعالى: ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ في قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [سورة النحل: الآية ٧٥].

فإِن كان لتوضيح دلَّ لمذهبنا على أن العبد لا يملك.

وإِن كان للتخصيص، دلّ للمالكية، وكأنه تعالى إِنما ضرب المثل بهذا العبد الذي لا يقدر لا بكل عبد.

وكذا قوله لصفوان لما استعار منه: "بَلْ عَارِيَةٌ مَضمُونَةٌ" (١). إِن كان لتوضيح دلّ على أن العارية تضمن أبدًا، وأن هذا شأنها، وهو مذهبنا.

وإِن كان للتخصيص دلّ لأبي حنيفة على أنها لا تضمن إِلا بالشرط، وكذا إِذا قال الرجل لزوجته: إِذا تظاهرتُ من فلانة الأجنبية، فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها، وظاهر منها هل يصير مظاهرًا من الأولى؟ فيه وجهان:


(١) اختلف أهلُ العلم في ضمان العارية، فذهب جماعةٌ من أصحاب النبيّ وغيرهم إِلى أنها مَضمونة على المستعير، رُوي ذلك عن ابن عبَّاس وأبي هريرة، وهو قولُ عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد.
وذهب جماعة إِلى أنها أمانة في يد المستعير، إِلا أن يتعدَّى فيها، فيضمن بالتعدِّي، يُروى ذلك عن علي، وابن مَسعود، وهو قول شريح، والحسن، وإِبراهيم النخعيّ، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي وإِسحاق بن راهويه، وقال مالك: إِن ظهر هلاكه لم يضمن، وإِن خفي هلاكه ضمن.
والحديث أخرجه أبو داود ٣/ ٢٩٦، في البيوع: باب في تضمين العارية (٣٥٦٢) وأحمد في المسند ٣/ ٤٠١، و ٦/ ٤٦٥، في مسند صفوان بن أمية ، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧، في البيوع: باب أد الأمانة، والبيهقي في السنن ٦/ ٨٩ في العارية: باب العارية مضمونة، وعزاه في التحفة للنسائي في الكبرى ٤/ ١٩٠، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٣٩ - ٤٠، وأعله ابن حزم في المحلى ٩/ ١٧١ بشريك، وتبعه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد بعد أن عزاه إِلى المستدرك: لعله علم حال أمية. قال ابن الملقن: ذكره ابن حبان في الثقات، والحديث صحيح بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>