للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفرق بعض علمائنا بين أسماء الأنواع، فجعل لها مفهومًا، دون أسماء الأشخاص.

ووقع في كلام جماعة من أئمتنا كالشيخ أبي حامد، وابن السمعاني وغيرهما ذكر مفهوم الأعيان قالوا: وهو كقولك: في هذا المال زكاة، وعلى هذا الرجل حج قالوا:. وهو كاللَّقب.

قلت: وحذف المتأخرون هذه العبارة لاشتمال اللقب على معناها، "وقد تقدم" ذكر أنه مردود، أو ذكر الفرق بينه وبين الصفة بأنها لو أسقطت لم يختل الكلام، بخلافه، فلم يكن المقتضى لكونه حجة - وهو أنه لا فائدة لتخصيصه بالذكر - إِلَّا تخصيص الحكم قائمًا؛ إِذ الفائدة [استقامة] (١) الكلام.


= الأول: أنه ليس بحجة، أي أن تعليق الحكم باللقب لا يدلّ على نفي الحكم عما عداه، وهذا مذهب جمهور المتكلميءن والفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنفية، والحنابلة.
الثَّاني: أنه حجة أي: أن التعليق المذكور يدل على نفي الحكم عما عدا اللقب، وإليه جرى أبو بكر محمد بن جعفر القاضي المشهور بـ "الدقاق"، وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي من فقهاء الشافعية.
قَال سليم الرازي في "التقريب": صار إِليه الدقاق، وغيره من أصحابنا يعني: الشافعية، وكذا حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك، ثم قال: وهو الأصح.
قال إِلكيا الطبري: إِن ابن فورك كان يميل إِليه، وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر" عن أبي بكر الصيرفي، ونقل القول به عن ابن خويز منداد، والباجي، وابن القصار من فقهاء المالكية، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد" عن منصوص أحمد، قال: وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية اهـ.
هذا ما قاله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد".
وقال القاضي عبد الوهاب، وهو من أئمة المالكية: إِن القول بمفهوم اللقب جحود لما هو معلوم ضرورة من اللغة.
وقال المازري: وهو من كبار المالكية: أشير إِلى مالك القول به؛ لاستدلاله في "المدونة" على عدم إِجزاء الأضحية إِذا ذبحت ليلًا بقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ قال: فذكر الأيام، ولم يذكر الليالي، وبهذا يتبين للناظر أن نسبة القول بمفهوم اللقب إِلى الإِمام مالك كما يقولها أبو الخطاب الحنبلي ليست على ما ينبغي.
(١) في ت: استفاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>