وعرفه ابن الحاجب بقوله: "النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر". فقوله: "رفع الحكم الشرعي" ليخرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ، وقوله: "بدليل شرعي" ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون، وقوله: "متأخر" ليخرج نحو: صل ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: متأخر، ليخرج نحو: صل إلى آخر الشهر، عند كل زوال زيادة لا يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام؛ فكيف يرفع. اللَّهم إلا أن يقال: "لا التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود"، وربما يقال عليه أيضًا كما يقال على سابقه: "إن الحكم كلام الله وهو قديم، وما ثبت قدمه امتنع عدمه، فلا يتصور رفعه". ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزًا، بحيث يصير مكلفًا بالفعل الذي لولا الرفع لبقي واستمر، فلو قال ابن الحاجب في تعريفه: "رفع تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي" لسلم من هذا الاعتراض. تعريف ابن الحاجب أدق؛ لأنه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السالف ذكرها، وبيان ذلك أنه جحل الجنس في التعريف هو الرفع، لا دليل الرفع =