للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وقيل: للثاني"، وعليه القَفَّال (١).


= قبل النسخ، والناسخ حق في زمانه وقت العمل به، ولا تعدد أصلًا، ونسخ الشرائع بعضها بعضًا شاهد عدل على هذا. ينظر: البرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٢٩٣، والبحر المحيط للزركشي ٤/ ٦٣، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٩٥، سلاسل الذهب للزركشي ص ٢٩٠، والتمهيد للأسنوي ص ٤٣٥، ونهاية السول له ٢/ ٥٤٨، وزوائد الأصول له ص ٣٠٨، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٢٢٤، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٨٧، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٧، والمنخول للغزالي ص ٢٨٨، والمستصفى له ١/ ١٠٧، وحاشية البناني ٢/ ٧٤، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ٢٢٦، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ١٢٩، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ٣٦٣، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٣٨٩، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤/ ٤٦٣، وأعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٢٩، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ٤٩، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٦٢١، ٩٨١، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٨٥، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٣٤، وشرح المنار لابن ملك ص ٩١، والموافقات للشاطبي ٣/ ١٠٢، وتقريب الوصول لابن جزيّ ص ١٢٥، وشرح مختصر المنار للكوراني ص ٩١، ونشر البنود للشنقيطي ٢/ ٢٨٠، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٤٦٢، وتهذيب اللغة ٧/ ١٨١، ولسان العرب ٦/ ٤٤٠٧، وتاج العروس ٢/ ٢٨٢، ومعيار العقول في علم الأصول لابن المرتضى ١/ ١٧٢، وكشف الأسرار ٣/ ١٥٤، وحواشي المنار (٧٠٨)، والعدة ٣/ ٧٧٨، والحدود للباجي ص (٤٩)، واللمع ص (٣٠)، والوصول لابن برهان ٢/ ٧، وروضة الناظر (٣٦)، والرسالة للشافعي (١٢٨) ١٣٩، والمغنى للخبازي (٢٥٠)، والمسودة (١٩٥)، وشرح تنقيح الفصول (٣٠١)، والمنتهى لابن الحاجب (١١٣).
(١) وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو بالعكس، أو مشترك؛ ولكن هنا تنوعت الآراء في المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازًا؛ فيه مذاهب حكاها العلامة أبو عمرو بن الحاجب من غير ترجيح، لكن ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى أنه حقيقة فيهما، فاسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين.
وذهب القفال الشاشي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل.
وذهب الإمام الجويني إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، ويعلل ذلك بقوله: "لأن النقل أخص من الزوال" فإن النقل إعدام صفة وإحداث أخرى، وأما الزوال فمطلق الإعدام، وكون اللفظ حقيقة في العام مجازًا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>