(١) وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو بالعكس، أو مشترك؛ ولكن هنا تنوعت الآراء في المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازًا؛ فيه مذاهب حكاها العلامة أبو عمرو بن الحاجب من غير ترجيح، لكن ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى أنه حقيقة فيهما، فاسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين. وذهب القفال الشاشي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل. وذهب الإمام الجويني إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، ويعلل ذلك بقوله: "لأن النقل أخص من الزوال" فإن النقل إعدام صفة وإحداث أخرى، وأما الزوال فمطلق الإعدام، وكون اللفظ حقيقة في العام مجازًا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة. =