للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشَّرْعي بدليل شرعي متأخّر. فيخرج" بقيد "الشرعي" "المُبَاح بحكم الأصل"؛ إذ ليس حكمًا شرعيًّا.

[وقوله: (بدليل شرعي) ليخرج" (١) "الرفع بالنَّوم والغَفْلة"، والموت والجنون.

ويخرج بقوله: "متأخر" الرفع "بنحو: صلّ" عند كل زوال "إلى آخر الشَّهر" وهكذا حكم كلّ متّصل من المخصّصات شرطًا كان أو غايةً أو استثناء" (٢).

ولقائل أن يقول: هذا ليس برفع؛ لأنَّ الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخره، فكيف يرفع؟.

ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا: بدليل شرعي؛ فإنه لا بُدّ أن يتأخر عن الذي يرفعه، ثم المخصّص المتصل متأخر لفظًا.


= وقيل في الرد على ما ذهب إليه الإمام من التعليل: لا نسلم أن النقل أخص من الزوال؛ لأن الإزالة على ما قيل هي الإعدام، والإعدام يستلزم زوال صفة الوجود وتجدد أخرى وهي صفة العدم، وهما صفتان متقابلتان، متى انقضت إحداهما تحققت الأخرى. وإذا تعذر الترجيح كان القول بالاشتراك أشبه، ولعل هذا هو دليل من قال بالاشتراك، اللَّهم إلا أن يقال: "مراد الإمام تبدل الصفة الوجودية بصفة وجودية أخرى فيكون النقل أخص".
(١) سقط في أ.
(٢) ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: "متأخر" ليخرج نحو: صل إلى آخر الشهر زيادة لا يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام، فكيف يرفع؟ اللهم إلا أن يقال: "التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود، وربما يقال عليه أيضًا كما يقال على سابقه "إن الحكم كلام الله وهو قديم، وما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فلا يتصور رفعه".
ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزًا كما حكى المصنف بحيث يصير مكلفًا بالفعل الذي لولا الرفع لبقي واستمر. فلو قال ابن الحاجب في تعريفه "رفع تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي" لسلم من هذا الاعتراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>