الشرح: "ونعنى بالحكم" في قولنا: رفع الحكم "ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن" ثابتًا، وهو تعليق الخطاب به تعلّق تنجيز؛ "فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن ثابتًا عند انتفائه قطعًا، فلا يرد" حينئذ علينا اعتراض مَنْ قال: "الحكم قديم، فلا يرتفع"؛ لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، فلا يتصوّر رفعه، ولا تأخره عن غيره.
وإنما قلنا: إنه لا يرد؛ "لأنا لم نعنه" أي: لم نَعْنِ القديم كما عرفت، فأمكن رفعه وتأخره "والقطع" حاصل "بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب، وهو المعنى بالرفع" وإذا كان هذا هو المُرَاد بالحكم والرفع كان إمكان رفعه وتأخره ضروريًّا.
الشرح: وقال "الإمام" في "البرهان": "اللَّفظ الدالّ على ظهور انتفاء شرط دَوَام الحكم الأول (١)، ويرد أن اللَّفظ دليل النسخ لا نفسه"، "ولا يطرد فإن لفظ العَدْل" القائل: "نسخ حكم كذا" يصدق عليه الحَدّ مع أنه "ليس بنسخ".
(١) وقال القاضي عضد الدين: "ومعناه أن الحكم كان دائمًا في علم الله دوامًا مشروطًا بشرط لا يعلمه إلا هو. وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكلم ويبطل دوامه، وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه. فإذا قال قولًا دالًا عليه فذلك هو النسخ.