للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ولا ينعكس؛ لأنه قد يكون بفعله ، ثم" إنه تعريف الشيء بنفسه إذ "حاصله: اللَّفظ الدال على النسخ؛ "لأنه فسر الشرط" شرط دوام الحكم "بانتفاء النسخ"، حيث قال في "البرهان": ويرجع التقدير في الحكم الأول إلى أن الحكم ثابت بشرط ألَّا ينسخ، فإذا ظهر النَّسْخ لم يكن مقتضاه دفع ما تحقَّق ثبوته، ولكن كان الانتفاء شرط الاستمرار … انتهى.

فإذا كان مراده شرط دوام الأول انتفاء النسخ، "وانتفاء انتفائه حصوله فكأنه قال: النسخ: اللَّفظ الدَّال على النسخ، فعرف الشيء بنفسه.

"وقال الغزالى" في "المستصفى" تبعًا للقاضي حيث قال في "التقريب": النسخ "الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه" (١).

[وقصد] (٢) بالقيد الأوَّل تعميم كلّ خطاب كان من باب المنظوم أو غيره، والاحتراز عن الموت ونحوه مما يدلّ على ارتفاع الأحكام.

وبالتالي وهو "الخطاب المتقدم": الاحتراز عن الدال على ارتفاع حكم الفعل قبل ورود الشرع.


(١) وقال في بيانه "وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملًا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك.
وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم الفصل من براءة الذمة ولا يسمى نسخًا؛ لأنه لم يزل حكم خطاب.
وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع الحكم من الندب، والكراهة؛ والإباحة فجميع ذلك قد ينسخ.
وإنما قلنا: لولاه لكان الحكم ثابتًا به؛ لأن حقيقة النسخ الرفع، فلو لم يكن هذا ثابتًا لم يكن هذا رافعًا؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون الثاني ناسخًا فإذا قال: "وأتموا الصيام إلى الليل" ثم قال: "في الليل لا تصوموا" لا يكون ذلك نسخًا، وإنما قلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتصل به لكان بيانًا وإنما لمعنى الكلام وتقديرًا له بمدة أو شرط إنما يكون رافعًا إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ.
(٢) في ب: قصدنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>