وبالثالث: وهو "على وجه لولاه لكان مستمرًّا" الاحتراز عما إذا ورد الخطاب بحكم مؤقّت، ثم ورد عند تصرم ذلك الوقت بحكم مناقض للأول، فإنه لا يكون نسخًا للأول؛ لأنه انتهى.
وبالرابع: الاحتراز عن المتّصل كالاستثناء والشرظ والغاية.
وقد أطنب القاضي في "التقريب" في الانتصار لهذا الحد.
الشرح:"وأورد" عليه "الثلاثة الأول" وهي.
أنّ اللفظ دليل النسخ.
وقول العدل يدخل فيه.
وفعل الرسول ﷺ يخرِج عنه.
ورابع وهو "أن قوله: على وجه … إلى آخره زيادة" لا يحتاج إليها.
وأما قوله:"على وجه لولاه لكان ثابتًا"؛ فلأن الرفع لا يكون إلَّا كذلك، فقد أغنى لفظ الرَّفع عن هذا.
وأما قوله:"مع تراخيه عنه"، فإنما ذكره - كما عرفت - احترازًا من الاستثناء والشرط والغاية، وبذلك صرّح القاضي في "التقريب"، ولفظ "المتقدم" يدرأ النقض بذلك.