للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وخالف بعض المعتزلة والظَّاهرية.

"لنا: أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك"، إن قلنا برعاية المَصَالح، وإلَّا فلا إشكال.

"وأيضًا، فإنه وقع"، فكان جائزًا، وذلك "كنسخ وجوب الإِمْسَاك بعد الفطر" في الليل، "وتحريم ادِّخَار لحومِ الأضاحي".

"قالوا: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ " [سورة البقرة: الآية ١٠٦] " ولا يتصوّر كونه خبرًا ومثلًا إلَّا في بدل.

"وأجيب: بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ والمراد في الآية: نأت بلفظ خير منها، أو مثلها، وليس محل النزاع.

"سلمنا" [بأن] (١) المراد نأت بحكم، أو أن الخلاف يطرق اللفظ، "لكن" هو عام يقبل التخصيص، فلعله "خصص" بما نسخ بلا بدل.

"سلمنا" عدم تخصيصه، "ويكون نسخه بغير بدل خيرًا" للمكلف "لمصلحة علمت".

"ولو سلم أنه لم يقع" النسخ إلَّا إلى بدل، "فمن أين" تدلّ هذه الآية على أنه "لم يجز" عقلًا؟ وقصاراها الدلالة على عدم الوقوع، ولا يلزم منه عدم الجواز.

واعلم أن هنا مسألتين:

إحداهما: الجواز، وقد عرفتها.

والثانية: الوقوع، وقد اشتمل الكلام على دَعْوَاه حيث استدلّ به، وعليه الأكثرون.

ونقل عن الشافعي خلافه، وعبارته - كرم الله وجهه - في "الرسالة":


= برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة في الرفع، مجاز في النقل، وعندهم حقيقة فيهما جميعًا. ينظر: سلاسل الذهب ٢٩٩، والمحصول ١/ ٣/ ٤٧٩، والبرهان ٢/ ١٣١٣، والمعتصد ١/ ٤١٥، وجمع الجوامع ٢/ ٨٧، والآيات البينات ٣/ ١٥٥، والعدة ٣/ ٧٨٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢٥ (٤)، وإرشاد الفحول (١٨٧)، وشرح الكوكب ٣/ ٥٤٥، والمستصفى ١/ ٧٧، وشرح التنقيح (٣٠٨)، والروضة (٤٣)، والمسودة ١٩٨، والمنتهى (١١٦)، وفواتح الرحموت ٢/ ٦٩، وشرح العضد ٢/ ١٩٣، واللمع (٣٢).
(١) في ج: أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>