للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْجُمْهُورُ: جَوَازُ النَّسْخِ بأَثْقَلَ.

لَنَا: مَا تَقَدَّمَ، وَبِأَنَّهُ نُسِخَ التَّخْيِيرُ فِي الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ، وَالْحَبْسُ فِي الْبُيُوتِ بِالْحَدِّ.

قَالُوا: أَبْعَدُ فِي الْمَصْلَحَةِ.

قُلْنَا: يَلْزَمُكُمْ فِي ابْتِدَاءِ التَّكْلِيفِ، وَأَيْضًا، فَقَدْ يَكُونُ عَلِمَ الْأَصْلَحَ فِي الْأَثْقَلِ كَمَا يُسْقِمُهُمْ بَعْدَ الصِّحَّةِ، وَيُضْعِفُهُمْ بَعْدَ الْقُوَّةِ.

فانظر كيف صرح بتسليم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن جوّز وقوعه لا إلى بدل، وهو عين ما نقوله، وهو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه.

والظاهر: أنه من كلام القاضي في "التقريب" و"الإرشاد الكبير" الذي كتاب "التلخيص" فرع له، وأما "التقريب" و"الإرشاد الصغير" الذي وقفنا عليه، فلم يذكر فيه هذا، ولا "التلخيص" فرعه فإن "التلخيص" ملخص من الكبير دون الصغير على ما ظهر لي.

وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن الاستدلال بقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ … ﴾ على ما مرادنا صحيح.

وقوله: الآية في اللفظ تبع فيه الآمدي، وهو ضعيف؛ لأن المسألة في أعم من نسخ اللفظ، ثم إن لفظ الآية حكم شرعي لا يمسّه المحدث، ولا يقرؤه الجنب.

وقوله: إنه مخصص.

قلنا: ما ذكرت ليس فيه نسخ الحكم بلا بدل، بل ببدل هو أعم من عود الأمر إلى ما كان عليه، ونحن لا ننكر ذلك.

وقوله: "من أين لم يجز"؟ صحيح على من يمنع الجواز.

وفيصل الأمر: أن الجواز [لا ينكره] (١)، وليس في الآية دليلٌ على منعه، والبدل الذي نثبته لا ينبغي إنكاره، وبدل أخص معه لا ندّعيه.


(١) في ب، ج: ننكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>