. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإن كان مدلوله "لا يتغير فباطل" بالإجماع.
"والمتغير كإيمان زيد، وكفره مثله"، سواء أكان الخبر ماضيًا، أم مستقبلًا، وعدًا أم وعيدًا وفاقًا لأكثر المتقدمين.
وقال عبد الجبار، وأبو الحسين، والإمام الرازي، والآمدي: يجوز مطلقًا.
وقال قوم: إن كان مدلوله مستقبلًا جاز، وإلَّا فلا، واختاره البيضاوي في "منهاجه".
"واستدلالهم" أي: واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبر، "مثل" أن يقول: "أنتم مأمورون بكذا، كصوم" رمضان مثلًا، "ثم ينسخ" حيث يجوز اتفاقًا "برفع الخلاف" بيننا وبينهم من حيث المعنى؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضان، فليس بخبر، بل هو أمر أخبر عنه.
وأما مدلول الخبر، وهو وقوع الأمر فلم ينسخ، وإلى هذا أشار في "المنتهى" حيث قال: قالوا: إذا قال: أنتم مأمورون بصوم كل رمضان، جاز نسخه.
قلنا: لأنه بمعنى: "صوموا" فليس بخبر.
ثم قال: قالوا ثانيًا: لو قال: إنما يفعل كذا أبدًا، ثم قالا: أردت عشرين، جاز.
قلنا: تخصيص مَحْض باتقاق.
ولم يذكر هنا في "المختصر" دليل المنع، وذكره في "المختصر الكبير"، فقال: إن كان معنى الخبر بنصّ أو علم القصد إليه، فالخبر الثاني نفيضه، وهو باطل، وإن كان بظاهر، فالثاني تخصيص. يعني وليس بنسخ، والخلاف إنما هو في النسخ، فلا خلاف في المعنى.
واعلم أن القاضي في "التقريب" بنى الخلاف في المسألة على أن النسخ رفع أو بيان.
فإن قلنا: رفع، لم يجز نسخ الخبر قطعًا؛ لأن الخبر إن كان صادقًا كان الناسخ الرافع لبعض مدلوله كاذبًا، ضرورة أنه صدق، وإلا فهو كاذب.
= وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ وقوله تعالى في سورة يوسف ﵇: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ فالأول مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى؛ لا تنكحوا زانية ولا مشركة، والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى "ازرعوا" وهذا المذهب عزى إلى الضحاك بن مزاحم.