للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وللشافعي قولان:

"لنا: لو امتنع لكان".

إما لذاته، وهو باطل قطعًا.

وإما "لغيره، والأصل عدمه"، أي: عدم ذلك الغير.

"وأيضًا" قد وقع؛ إذ "التوجّه إلى [بيت] (١) المقدس" كان ثابتًا "بالسُّنة ونسخ بالقرآن، والمباشرة بالليل كذلك"، فإنها كانت محرمة على الصَّائم بالسنة، ثم نسخت بالقرآن [و "يوم] (٢) عاشوراء" كذلك.

ولقائل أن يقول: الأول لا يثبت إلا الجواز العقلي، والشَّافعي لا ينكره كما سنحرره إن شاء الله تعالى.

والثاني: وهو دعوى الوقوع ممنوع، فقد حكى الحازمي (٣) قولين للعلماء في أن التوجَّه إلى [بيت] (٤) "المقدس" هل كان بالقرآن أو السُّنة؟.

قلت: والقول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشَّافعي، وعليه يدلّ قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ [سورة البقرة: الآية ١٤٣]. الآية، فإن الضمير في "جعلنا" "يعود على الله تعالى" وظاهره أنه جعل بالقرآن.

وأما المُبَاشرة بالليل فالذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الناسخ والمنسوخ": أن الأكل والشرب والجماع ليلة الصِّيام بعد أن ينام الإنسان كان محرمًا، ثم شُكِيَ إلى النبي ، فأنزل الله ﷿: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ … ﴾ [سورة البقرة: الآية ١٨٧] الآية.


= وجمع الجوامع ٢/ ٧٨، والآيات ٣/ ١٣٩، والبرهان ٢/ ١٣٠٧، وأصول السرخسى ٢/ ٦٧، المنتهى ١١٨، شرح العضد ٢/ ١٩٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٣، وكشف الأسرار ٣/ ١٧٥، والإبهاج ٢/ ٢٧٠، وإرشاد الفحول (١٩١)، وفواتح الرحموت ٢/ ٧٨.
(١) سقط في أ، ب، ت.
(٢) في ج: صوم.
(٣) في ج: الجاوي، وفي ب: الخادمي:
(٤) سقط في أ، ب، ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>