للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: مَا تَقَدَّمَ.

وَاسْتُدِلَّ بأَنَّ: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" نَسَخَ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبينَ، وَالرَّجْمُ لِلْمُحْصَنِ نَسَخَ الْجَلْدَ.

وأُجُيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ نَسْخُ الْمَعْلُومِ بِالْمَظْنُونِ، وَهُوَ خِلافُ الْفَرْضِ.

قَالُوا: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [سورة البقرة: الآية ١٠٦]، وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ وَلأَنَّهُ قَالَ: "نَأْتِ"، وَالضَّمِيرُ لِلهِ تَعَالَى.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ الْحُكْمُ؛ لأَنَّ الْقُرْآنَ لا تَفَاضُلَ فِيهِ، فَيَكُونُ أَصْلَحَ لِلْمُكَلَّفِ أَوْ مُسَاوِيًا، وَصَحَّ "نَأْتِ" لأِنَّ الْجَمِيعَ مِنْ عِنْدِهِ.

والقلانسي، وهم من كبار أهل السُّنة.

وقيل: إنه رواية عن أحمد بن حنبل.

وقيل: المانع منه الشرع لا العَقْل، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني.

وقيل: لم يمنع منه السمع أيضًا، ولكنه لم يقع، وهو قول ابن سُرَيج.

ونص الشَّافعي هذا الذي حكيناه لا يدلّ على أكثر منه.

الشرح: "لنا: ما تقدم" من أنه لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.

"واستدلّ: بأن" ما رواه النَّسَائي، وابن ماجه، والترمذي، وصححه من قوله : "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (١) نسخ الوصية للوالدين والأقربين، والرجم للمحصن" ثابت بالسُّنة في أحاديث كثيرة، وهو قد "نسخ الجَلْد" الثابت بالقرآن.

"وأجيب: بأنه" لما كان حديث: "لا وصية لوارث"ورجم المحصن من أخبار الآحاد،


(١) واختلف أهلُ العلم في الوصيَّة للوارثِ، فذهب بعضُهم إلى أنها باطلةٌ وإن أجازها سائرُ الوَرَثَةِ، كما أن الوصيَّةَ للقاتل باطلة وإن أجازها الورثة، وذهب أكثرُ أهل العلم إلى أن الورثةَ إن أجازوها جازت، وبه قال مالك والشَّافعي، كما لو أوصي لأجنبي بأكثرَ من الثلث، وأجازه الورثة جاز.
والإجازة تكون بعد موت الموصي، ولا حكم لإِجازة الوارث وردِّه في حياة المُوصي، أوصى رافع بن خديج أن لا تُكْشَفَ امرأتُه الفَزارِيَّةُ عما أغلِقَ عليه بابُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>