للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنسخه السنة، وكذلك حكاه غيره.

وممن حكاه كذلك القاضي أبو الطيب الطَّبري في "شرح الكفاية"، وصرح بلفظ الجواز كما في الكتاب، ولم يصرح بأن الجواز، هل المراد به الجواز العَقلي أو السمعي، بل أطلق.

والمصنّف أراد العقلي حيث استدل بأنه لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.

وذكر الشَّيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" في نسخ القرآن بالسُّنة أنه لا يجوز من جهة السمع على قول الشافعي.

قال: ومن أصحابنا من منعه عقلًا، وهذا غير الصحيح.

وقال ابن السَّمْعَاني: نص الشافعي في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسُّنَّة. قال: ثم اختلف الوجه على مذهب الشَّافعي أنه يمنع العقل منه أو الشرع؟

فالظاهر من مذهبه أنهما جميعًا: العقل والشرع يمنعان منه، والثاني أنه الشرع دون العقل. انتهى.

وقال إمام الحرمين: قطع الشَّافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسُّنَة، وتردد قوله في نسخ السُّنة بالكتاب. انتهى.

وليس فيه كما ترى تصريح بمنع الجواز.

ومنهم من نقل للشَّافعي قولين في كلّ من نسخ السنة بالقرآن وعكسه.

والرافعي حكى في "باب الفدية" وجهين في نسخ السنة بالقرآن، أو قولين، التردد منه.

قال: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب.

إذا عرفت هذا فأقول والله المستعان: أما المنع عقلًا [فلا ينتهض] (١)، والذي عندي أن الشَّافعي لم يقله، ومقداره أجلّ من ذلك.

نعم حكاه القاضي في "مختصر التقريب" قولًا لبعضهم.


(١) في أ، ب، ت: فلا ينهض.

<<  <  ج: ص:  >  >>