للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعن بعضهم: صلاة سادسة نسخ".

"وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادة شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، فالشافعية


= بنسخ؛ لأن النسخ رفع وتبديل، وحكم المزيد عليه لم يتغير؛ إذ أن وجوبه باق كما كان.
"الثاني" زيادة تتصل بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال، كما لو زيد في صلاة الصبح ركعتان، فهذا نسخ، لأن حكم الركعتين كان الإجزاء والصحة، ثم ارتفع بالزيادة، والركعتان وإن كانتا باقيتين في ضمن الأربع لكن حكمها قد ارتفع.
"الثالث" زيادة بين المرتبتين فلا هي منفصلة تمام الانفصال كالأولى، ولا متصلة تمام الاتصال كالثانية، وتأتي على ثلاثة وجوه "أحدها" أن تكون مع الأولى جزئين لعبادة، ويشترط الزيادة في الأولى، فلا تعتبر إذا أفردت ولم تضم إليها الزيادة، كزيادة ركعة في الفجر. "ثانيها" أن تجعل الزيادة شرطًا للأولى كالطهارة في الطواف. "ثالثها" أن ترفع مفهوم المخالفة للأولى، مثل إيجاب الزكاة في المعلوفة بعد قوله "في الغنم السَّائمة زكاة".
وهذا القسم المتنوع إلى هذه الوجوه الثلاثة محل نزاع بين الأئمة، فقالت الشافعية والحنابلة: "إنها ليست بنسخ مطلقًا"، وقالت الحنفية: نسخ مطلقًا" وقال قوم: "الثالث وهو ما يرفع مفهوم المخالفة نسخ دون الأولين، وهما الجزء المشترط والشرط .. وقال القاضي عبد الجبار: "الزيادة إن غيرت الأصل تغييرًا شرعيًّا حتى صار وجوده كالعدم فنسخ، كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود. وإن لم يكن كذلك، بل فعله معتد به دون الزائد وإنما يلزم ضمه إليه فلا يكون نسخًا، كزيادة التغريب على الجلد والعشرين على الحد. كذا نقله الإمام الآمدي عن عبد الجبار حكمًا وتمثيلًا، إلَّا أن الآمدي زاد على هذا أنه يقول: "إن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير في خصلتين يكون نسخًا أيضًا.
وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعًا لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخًا، سواء كان ثبوته بالمنطوق أو المفهوم، وإن كان رافعًا لما ثبت بدليل عقلي .. أي البراءة الأصلية فلا يكون نسخًا. قال الرازي: "وهذا التفصيل أحسن من غيره".
ثم مثل بعضهم لهذا المذهب بمثالين: "الأول" فيما لو كانت الزيادة رافعة كحكم شرعي مثل زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخًا؛ لأنها رفعت حكمًا شرعيًّا، وهو وجوب التشهد عقب الركعتين "والثاني" وهو ما إذا كانت الزيادة رافعة لحكم عقلي مثل زيادة التغريب على الجلد، فليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتًا بمقتضى البراءة الأصلية، ونقل الآمدي عن صاحب هذا التفصيل وهو أبو الحسن البصري أن المثالين جميعًا ليسا بنسخ .. أما الثاني فواضح .. وأما الأول" فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهما، وخالف ابن الحاجب فجعلهما معًا من باب النسخ معللًا ذلك بأن الزيادة فيهما كانت حرامًا ثم زالت.=

<<  <  ج: ص:  >  >>