فالواجب إذًا أن يشمل الحالتين؛ فيكون بعضه محل نزاع وبعضه محل وفاق، وعلى هذا يشمل الفاسد الذي لم يظهر فساده. ومن هنا يعلم أن من خص التعريف بالصحيح لا بد أن يريد به الصحيح ظاهرًا؛ ليدخل فيه الفاسد، قبل ظهور فساده وإلا كان قاصرًا، فإذا لم يذكر في تعريفه قيد "في نظر المجتهد" فلا بد أن يريد "بالمساواة" المساواة في الواقع حقيقة أو حكمًا؛ لئلا يكون تعريفه غير جامع. لكن الذي يتبادر من المساواة هو المساواة حقيقة، فعلى هذا لا يكفي التعريف السابق بل لا بد أن تقيد المساواة فيه بما يبين عمومها للفاسد الذي لم يظهر فساده بأن يقال "ولو حكمًا" أو "ولو ظنًّا". "الصورة الرابعة"، أن يراد تعريف القياس على رأي المخطئة مع شموله للفاسد، وفي هذه الصورة لا بد من زيادة القيد المذكور، فالتعريف به يشمل كل مساواة في نظر المجتهد، سواء أكان صحيحًا أم فاسدًا، وسواء أعلم فساده أم لا، لكنه يخرج المساواة الواقعية التي لا يراها المجتهد، فهو وإن أفاد الشمول للفاسد قد أخرج بعض الصحيح. كذا يؤخذ من مسلّم الثبوت. "وأجاب شارحه" بأنه لا بأس بخروج هذه الصورة لأنه لا يتعلق بها غرض. "أقول": هذه الصورة فرضية لا وقوع لها أصلًا، سواء أراد بعدم رؤية المجتهد عدم اطلاعه على المساواة أو عدم اعتقاده صحتها؛ لأنه لو وقع أمر يساوي في الواقع أمرًا آخر في علة حكمه، ولم يطلع أحد من المجتهدين على هذه المساواة أو اطلعوا عليها جميعًا ولم يعتقدوا صحتها لزم حكمهم على ذلك الأمر بما يخالف الأمر الآخر؛ فتجتمع الأمة على الخطأ؛ وهذا باطل، والصورة المذكورة لا يضر خروجها عن التعريف؛ لأنها لا وجود لها. "وصفوة القول"؛ أن قيد "في نظر المجتهد" إنما تلزم زيادته إن أريد شمول التعريف للقياس الصحيح والفاسد، سواء على رأي المصوبة أم المخطئة، فإن أريد اختصاصه بالقياس الصحيح =