الشرح:"فلو سلم أنها العلّة، وأنها موجودة" في الأصل، فذاك، فللمستدلّ أن يثبت وجودها في الأصل بدليل من عَقْل أو حس أو شرع، وإليه أشار بقوله:"أو أثبت" المستدلّ "أنها موجودة".
فإذا فعل المستدل أحد هذين الطريقين "انتهض الدليل عليه؛ لاعترافه" بصحّة الموجب في الصورتين، وثبوته في سورة ما إذا سلم أنها موجودة.
وأما في سورة ما إذا لم يسلم، فلقيام الدليل عليه، فلزمه القول بموجبه "كما لو كان مجتهدًا" ينظر في المسألة على سبيل الاجتهاد؛ فإنه لا تسعه المخالفة عند قيام الدليل.
واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل متفقًا عليه بين الخَصْمَيْنِ غير مجمع عليه بين الأمة، وراءه حالتان:
إحداهما: أن يكون مجمعًا عليه، ولا كلام فيه، وقد قدمنا عن الآمدي منع هذا، وأنه يشترط ألَّا يكون مجمعًا عليه، قال: فإنه متى كان مجمعًا عليه بين الأمة لم يتمكن الخصم من منعه.
والثانية: ألَّا يكون مجمعًا عليه، ولا متفقًا عليه بين الخصمين، بل حاول المستدل إثبات حكم الأصل بنصّ، ثم أثبت العلّة بطريق من طرقها.
فقيل: لا يقبل ذلك منه، بل لا بُدّ من الإجماع بين الخَصْمَيْن؛ لضم الكلام عن الانتشار.
والأصح: قبوله، وإليه أشار بقوله:"وكذلك لو أثبت الأصل بنص، ثم أثبت العلة بطريقها" من إجماع، أو نص، أو سَبْر أو إحالة لأعلى الأصح؛ لأنه لو لم يقبل لم يقبل" في المُنَاظرة "مقدمة تقبل المنع"، وبطل أن اللازم واضح.
وبيان الملازمة: أن من يمنع ذلك، ويشترط في حكم الأصل الإجماع، إنما دعاه إلى