للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: أَنَّ الظَّنَّ حَاصِلٌ بِأَنَّ الْحُكْمَ لأِجْلِهَا، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالصِّحَّةِ؛ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا.

والصواب اختلافهما؛ فإن الثمنيّة عبارة عن كون المَحَلّ يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحُلِيّ، وهو ربوي، فلو كانت الثمنية هي العلّة لقصرت عن بعض مجازي الحكم، بخلاف الجَوْهَرِيّة، فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنًا "غالبًا" (١)، فالتعبير بـ "الجوهرية" كما في الكتاب أصح، وهو ما ذكره الغَزَالي في "تحصين المأخذ" وغيره من المحققين.

ونظيره: تعين الماء لرفع الحدث وإزالة الخبث.

قال بعض أصحابنا: إنه لاختصاصه بنوع من اللَّطَافَةِ والرقة والتفرد في التركيب، الذي لا يشاركه فيها سائر المَائِعَاتِ، وهاتان قاصرتان، وقد علل بهما.

"خلافًا لأبي حنيفة"، وأبي عبد اللّه البَصْرِي، وبعض أصحابنا، ولذلك عندنا وجه: أن ربوية الذهب والفضة، واختصاص الماء بالرفع والإزالة ليس لمعنى، بل مجرّد تعبّد.

الشرح: "لنا: أن الظن حاصل" عند اجتهاد الناظر في طلب العلّة إِذا أدّاه اجتهاده إِلى أن العلة هي الوصف القاصر "بأن الحكم لأجلها، وهو المعنى بالصحة، بدليل صحة المنصوص عليها"، فإنه إِذا حصل الظن في المنصوص عليها "بأن الحكم لأجلها" صحّ التعليل بها، والاستنباط استخراج لما يحاكي المنصوص، ثم المجتهد إِذا نقب عن العلّة لا يدري أيَقَعُ على متعدّية أو قاصرة؟ والقاصرة لا يدري أيجدها منصوصة أو مستنبطة، فما المانع من استخراجها بالاستنباط؟.


= كبيرًا في الفقه والخلاف، وله في الخلاف طريقة مشهورة، تفقه على أبي المظفر السمعاني، وأخذ الأصول عن أبي عبد الله الفراوي، ورحل إلى غزنة من نواحي الهند، وانتفع الناس به وبطريقته الخلافية.
توفي سنة ٥٢٧. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٩٩، ووفيات الأعيان ١/ ١٨٧، والبداية والنهاية ١٢/ ٢٠٠، وفي أ، ج: الميهي.
(١) في ج: غاليًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>