للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَتْ صِحَّتُهَا مَوْقُوفَةً عَلَى تَعْدِيَتِهَا، لَمْ تَنْعَكِسْ؛ لِلدَّوْرِ، وَالثَّانِيَةُ اتِّفَاقٌ.

وَأُجِيبَ: بِأنَّهُ وَقْفُ مَعِيَّةٍ.

قَالُوا: لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً، لَكَانَتْ مُفِيدَةً، وَالْحُكْمُ فِي الأَصْلِ بِغَيْرِهَا، وَلَا فَرْعَ.

الشرح: "واستدلّ" بدليل ذكره بعض أصحابنا، واعتمده أسعد الميهني في "التعليقة"، وهو أن العلّة "لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها، لم تنعكس" أي لم تكن تعديتها موقوفة على صحّتها؛ للدور.

"والثانية" أي: بطلان الثاني "اتفاق"؛ لتوقّف تعديتها على صحتها بالإِجماع.

"وأجيب" أولًا: بما ذكره القاضي الرَّشيد أبو طالب الأصفهاني من أصحابنا في "طريقته": بأنكم إِن أردتم بالتَّعدية الموقوفة على صحّة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع، فمسلم، ولكن لا نسلّم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلة.

وإن أردتم وجودها في الفرع لا غَيْر، فلا دَوْر؛ فإِن صحة العلة وإن كان مشروطًا بوجودها في غير محل النص، فوجودها فيه غير متوقّف على صحتها في نفسها.

وتبعه الآمدي في "تعليقته" في الخلاف، وفي "الإحكام" أيضًا.

وزاد ما اقتصر عليه المصنّف، وهو: أنا لو سلمنا الدور، أجبنا "بأنه وقف معيّة"، كتوقّف كل من المُتَضَايقين على الآخر، وإذا كان كذلك لم يُنَاف توقف التعدية على الصحة، فلا امتناع فيه.

وأقصى ما تشبّث به المانعون من القاصرة، أن "قالوا: لو كانت صَحِيحة، لكانت مقيدة" لامتناع الحكم من غير فائدة، لكنها غير [مفيدة] (١)؛ لأن فائدتها منحصرة في إثبات.

قال أبو زيد الدّبوسي: لأن الفائدة منحصرة في علم أو عمل، والتعليل بالرأي والاجتهاد لا يكون موجبًا علمًا، وإنما صير إِليه لفائدة العمل، فإذا [لم يتعد] (٢)، لم يفد


(١) في أ: مقيدة.
(٢) في أ، ب: لم ينعدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>