وأجيب: بأن العقلية" علّة "بالذات"، وما بالذات لا ينفك، "وهذه بالوضع"، فجاز انفكاكها.
الشرح: واحتج "المجوّز" للنقض "في المنصوصة" بأنه "لو صحّت المستنبطة مع النَّقْض لكان لتحقق المانع"؛ لأن التخلّف لغير مانعٍ يقتضي كونها غير علّة بلا شك، "ولا يتحقق" وجود المانع "إلا بعد صحَّتها"؛ لأنه لولا صحّتها لكان عدم الحكم مستندًا إِلى عدم العلّة، لا إِلى وجود المانع، "فكان دورًا".
"وأجيب: بأنه دور معيّة"، لا دور تقدم وتأخر، فلا يمتنع، وهو جواب جَدَلي.
"والصواب في "الجواب: "أن [استمرار](١) الطن بصحّتها عند التخلّف يتوقّف على المانع، وتحقّق المانع يتَوقّف على ظهور الصحّة، فلا دور"؛ لأن المتوقف على المانع إنما هو استمرار الظَّن، والمتوفف عليه المانع إِنما هو ظهور الصحّة، وذلك "كإعطاء الفقير لظن أنه لفقره، فإِن لم يعط" فقيرًا "آخر، توقف الظن، فإن تبين مانع عاد، وإلا زال".
"قالوا ثانيًا: "دليلها اقتران" من الحكم بها، وكما شهد لها بالاعْتِبَار في صورة عدم